الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في المكاتب يقتل رجلا عمدا وله وليان فيعفو أحدهما ويتماسك الآخر قلت : أرأيت لو أن مكاتبا قتل رجلا عمدا له وليان ، فعفا أحدهما عن المكاتب [ ص: 615 ] وتماسك الآخر ؟ قال : يقال للمكاتب : أد إلى هذا الباقي نصف الدية وأقم علي كتابتك قلت : فإن أدى إلى هذا نصف الدية ، أيكون للآخر الذي عفا شيء أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، إلا أن يزعم أنه إنما عفا للدية . ويستدل على ما قال بأمر يعرف وإلا فلا شيء له .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن لم يؤد إلى هذا الذي لم يعف عنه شيئا وعجز فرجع رقيقا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يقال للسيد : ادفع نصف الدية إلى هذا الذي لم يعف أو أسلم إليه نصف العبد .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن أسلم إليه نصف العبد أو نصف الدية ، أيكون للأخ الذي عفا عنه شيء أم لا ؟ قال : لا أرى له شيئا .

                                                                                                                                                                                      قلت : أتحفظه عن مالك . قال : لا ، إلا أن مالكا قال في العبد يجرح الرجلين جميعا عمدا : إن لسيده أن يفتديه بدية جرحهما ، أو يفتديه من أحدهما بدية جرحه ويسلم إلى الآخر بقدر ما يصيبه فيه من الجناية فكذلك هذا . أشهب يقول : يسلمه كله أو يفتديه كله .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية