الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 470 ] في فضل ماء بئر الماشية والزرع قلت : فلم قال مالك في بئر الماشية : الناس أولى بالفضل ؟ وقلت أنت في بئر الزرع : إن صاحب البئر أولى بالفضل ؟ فما فرق ما بينهما ؟ وقد قال مالك أيضا في الذي يغور ماؤه أو ينهار بئره : إنه يقضى عليه بفضل ماء جاره حتى يصلح بئره . فلم قلت أنت فيمن زرع ولا بئر له إلى جانب من له بئر وفي مائه فضل : لم لا يجعل ما فضل من الماء لهذا الذي زرع إلى جانبه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن هذا الذي زرع فانهارت بئره إنما زرع على أصل ماء كان له ، فلما ذهب ماؤه شرب فضل ماء صاحبه لئلا يهلك زرعه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا ضرر ولا ضرار } إلا أنا لما خفنا موت زرعه جعلنا له فضل ماء جاره ، بمنزلة بئر الماشية ، إنه يكون للأجنبيين فضل ماء أهل الماء يسقون به ماشيتهم ، فكذلك زرع هذه البئر إذا انهارت . وأن الذي زرع إلى جانب رجل على غير أصل ماء إنما يريد أن يجتر بذلك فضل ماء جاره ، فهذا مضار ، فليس ذلك له إلا أن يشتري . ألا ترى أن البئر تكون بين الرجلين ، أو العين فتنهار البئر أو تنقطع العين ، فيعملها أحدهما ويأبى الآخر أن يعمل ، فلا يكون للذي لم يعمل من الماء قليل ولا كثير ، وإن كان فيه فضل ولا يسقي به أرضه إلا أن يعطي شريكه نصف ما أنفق ، وهذا قول مالك . فهذا يدلك على أن الذي زرع على غير أصل ماء لا يجبر جاره على أن يسقيه بغير ثمن .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية