الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 164 ] فيمن ارتهن أرضا فأذن للراهن أن يزرعها أو يؤجرها قلت : أرأيت إن ارتهنت أرضا فأتاني السلطان فأخذ مني خراجها ، أيكون لي أن أرجع على ربها بذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، إلا أن يكون حقا عليه وإلا فلا .

                                                                                                                                                                                      قلت : أتحفظه عن مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا رأيي .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت أرضا ارتهنتها فأذنت للراهن أن يزرعها فزرعها ، أتكون خارجة من الرهن أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن زرعها ربها ولم يخرجها من يدي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إذا زرعها ربها فليست في يديك ، وإنما ذلك بمنزلة الدار يرتهنها ثم يسكنها ربها ، أو العبد يرهنه ثم يخدم العبد ربه ، فهذا كله خروج من الرهن ، وهذا قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أكراها الراهن بأمر المرتهن ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا خروج من الرهن ، وهذا إسلام من المرتهن إلى الراهن .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية