الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      اشترى جارية فولدت منه ولدا فقتله رجل ثم استحقها سيدها قلت : أرأيت الرجل يشتري الجارية في سوق المسلمين ، فتلد منه ولدا عند السيد ، فيقتله رجل خطأ أو عمدا ، ثم يأتي رجل فيستحق الأمة ، وقد قضي على القاتل بالدية أو بالقصاص أو لم يقض عليه بعد ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أما الدية ، فإن مالكا قال في ديته : هي لأبيه كاملة ; لأنه حر ويكون على أبيه قيمته لسيد الأمة ، إلا أن تكون القيمة أكثر من الدية ، فلا يكون على الأب أكثر مما أخذ . وأما في العمد ، فهو حر وفيه القصاص ، ولا يضع القصاص عن القاتل استحقاق هذه الأمة ; لأنه حر .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذا إن جرح ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، كذلك إن جرح أو لم يجرح ; لأنه حر وهو قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الأب إذا اقتص من قاتل ابنه هذا ، ثم أتى سيد الأمة ، هل يغرم له الأب شيئا أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الولد إذا كان قائما عند والده ، أيكون لمستحق الأمة على والده قيمته بالغة ما بلغت وإن كانت أكثر من ديته ؟

                                                                                                                                                                                      قال : كذلك قال لي مالك : إنما يغرم قيمته أن لو كان عبدا يباع على حالته التي هو عليها يومئذ .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن رجلا قطع يده خطأ ، وقيمة الولد أكثر من ألف دينار ، فأخذ الأب نصف دية ولده ثم استحق رجل أمة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يغرم والده قيمة الولد أقطع اليد يوم يحكم له فيه ، ويقال له : ما قيمته صحيحا وقيمته أقطع اليد يوم جني عليه ؟ فينظر كم بينهما ، فإن كان بين قيمته أقطع اليد وبين قيمته [ ص: 201 ] صحيحا الخمسمائة التي أخذها الأب ، غرمها الأب . وإن كان أقل منها ، غرم الأب ما بين قيمته صحيحا وقيمته أقطع اليد ، وكان الفضل للأب .

                                                                                                                                                                                      وإن كان فيما بين قيمته صحيحا وبين قيمته أقطع اليد أكثر مما أخذه الأب ، لم يكن على الأب أكثر مما أخذ ، وهو مثل القتل إذا قتل فأخذ أبوه الدية .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن الولد مات صحيحا ، أيكون على الوالد من قيمته شيء أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا شيء على والدهم فيهم إذا ماتوا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلو ضرب رجل بطن هذه الأمة وفي بطنها جنين من سيدها فطرحته ، فاستحقها رجل وقد كان أخذ سيدها الغرة ، أو لم يأخذها بعد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، ولكن أرى أن الضارب يغرم غرة فتكون لأبيه ، ثم ينظر إلى قيمة أمه ، كم قيمتها يوم ضرب بطنها ، فينظر إلى ما أخذ الأب ، فإن كان ما أخذ الأب أكثر من عشر قيمتها يوم جني عليها ، غرم الأب عشر قيمتها . وإن كان أقل من عشر قيمتها لم يكن على الأب إلا ما أخذ ، لأن مالكا قال لي ذلك فيه ، إذا أخذ دية ابنه من القاتل .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت مالكا ، هل كان يغرم سيدها لهذا الذي استحقها ما نقصتها الولادة أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرى أن يأخذ جاريته ، ولا يكون عليه شيء فيما نقص الحمل منها ; لأنها لو ماتت لم يكن عليه قيمتها ; لأنه اشتراها في سوق المسلمين .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية