الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت من أقر في مرضه بكفالة ، أو قال : كنت تكفلت في الصحة عن هذا الرجل بكفالة ، والرجل وارث أو غير وارث ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إقراره لوارث بالدين في مرضه لا يجوز منه شيء .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : في الرجل يقر في مرضه فيقول : قد كنت تصدقت على فلان بداري أو بدابتي في الصحة ، أو كنت حبست في صحتي خادمي أو داري على فلان ، أو قد كنت أعتقت عبدي في صحتي .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا يكون هذا في ثلث ولا غيره وإقراره باطل كله قال مالك : وإن كان أوصى ، كانت الوصايا في ثلث ما بقي بعد ذلك الشيء ، فإن قصر الثلث عن وصيته لم يكن لأهل الوصايا في ذلك [ ص: 117 ] شيء ، ولم تدخل الوصايا في شيء من ذلك الذي أقر له ، وإنما الوصايا فيما بعد ذلك ; لأنا قد علمنا أنه لم يرد أن يكون وصيته فيما أقر به ، وذلك الذي أقر به يرجع إلى الورثة ميراثا .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولا تكون وصية لمن أقر له بذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، لا يكون له وصية .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية