الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن غصب دورا ورقيقا ودواب فاستحق ذلك قلت : أرأيت الدور والعبيد إذا غصبهم رجل زمانا ، والأرضين فاكترى ذلك كله ، أو زرع الأرض أو سكن أو لم يسكن ، ولم يكر ولم يزرع الأرض ، فأتى رجل فاستحق أنه غصبها منه وكذا وكذا سنة ، أيكون له على الغاصب كراء هذه الدور وهذه الأرضين وهؤلاء العبيد هذه السنين في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك في الرجل يغتصب الرجل الدابة فتقيم عنده أشهرا فيستعملها : أنه لا كراء عليه فيها ، فكذلك العبيد عندي بمنزلة الحيوان .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وأما الدور والأرضون ، فإن كان زرعها أو سكنها فإن عليه كراءها ، وإن لم يكن سكن ولا أكرى ولا زرع فلا شيء عليه من الكراء ، وهو قول من أرضى من أهل العلم .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون وقد روى علي وأشهب عن مالك : أنه يرجع عليه بالغلة .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وهو أحسن ، وإن كان أكراها غرم ما أخذ من الكراء ، بمنزلة ما لو سكن أو زرع .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت العبد إن كان استخدمه ، أيكون عليه كراؤه في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا كراء عليه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت العاقلة ، هل تحمل دية العبد إذا قتله رجل عمدا كان أو خطأ ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا تحمل العاقلة دية العبد خطأ كان أو عمدا عند مالك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية