الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن استعار ثوبا أو استأجره فاستحق في يديه قلت : أرأيت إن استعرت من رجل ثوبا شهرين لألبسه ، فلبسته شهرين فنقصه لبسي ، فأتى رجل فاستحق الثوب ، والذي أعارني الثوب عديم لا شيء له ، أيكون للذي استحقه أن يضمنني ما نقص لبسي الثوب ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم في رأيي ، مثل ما قال مالك في الاشتراء .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن ضمنني ، أيكون لي أن أرجع بذلك على الذي أعارني في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أرى لك أن ترجع عليه بشيء ; لأن الهبة معروف ، ولأنه لم يأخذ لهبته ثوابا فيرجع عليه بالثواب .

                                                                                                                                                                                      قال : ولم أسمع هذا من مالك ؟ قلت : أرأيت إن كنت استأجرت الثوب فلبسته فنقصه لبسي ، فأتى رب الثوب ، أيكون له أن يضمنني ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . مثل ما قال مالك في شراء الثوب : إنه إذا لبسه وقد اشتراه فنقصه لبسه ، إنه ضامن لما نقصه لبسه ، وكذلك الإجارة هي عندي مثل البيع .

                                                                                                                                                                                      قلت : فهل يرجع على الذي آجره الثوب بما أخذه منه من الإجارة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم كما يرجع في البيع بالثمن . ألا ترى أنه إذا لبس الثوب وقد اشتراه فنقصه اللبس ، فضمن مالك المشترى ما نقص اللبس الثوب وأخذ ثوبه ، أنه يرجع على البائع بجميع الثمن فكذلك هذا في الإجارة ، وهو في البيع قول مالك ، والإجارة رأيي .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية