الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      باب عهدة الشفيع قلت : أرأيت إن اشتريت شقصا في دار ، فلم أقبض الشقص ولم أدفع الثمن حتى قام الشفيع على شفعته ، فأراد أن يأخذها ممن يأخذ الدار ؟ وإلى من يدفع الثمن ؟ وعلى من تكون عهدته في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : من أخذ شقصا في دار بشفعة ، فإنما عهدته على المشتري وليس على البائع .

                                                                                                                                                                                      قال : ولم يختلف عند مالك ، قبض أو لم يقبض .

                                                                                                                                                                                      قال : ولقد سمعت عنه ولم أسمعه منه : أن من حجته في أن عهدته على المشتري ، أن الشفيع يقول : قد عرفت أنه يبيع ولكنه رجل سيئ المخالطة ، ولم أدر ما يلحق الدار وقال هو : مديان أو ما أشبهه ، فأحببت أن تكون تباعتي على ثقة . فرأى مالك أن هذا له حجة ، وأنه جعل تباعة هذا الشفيع على المشتري . قلت : فإن كان هذا المشتري لم ينقد الثمن ولم يقبض الدار وغاب المشتري ، كيف يصنع هذا الشفيع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ينظر فيه السلطان . قلت : أرأيت إن اشترى منه ولم ينقده ، أيكون للبائع أن يمنعه من قبض الدار حتى ينتقد الثمن في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . قلت : فإن قال الشفيع : هذا الثمن وادفعوا إلي الدار ، وقال رب الدار : لا أدفع الدار حتى أنتقد الثمن كيف يصنع بهذا الثمن والمشتري لم يدفع إلى البائع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا تؤخذ الدار عند مالك من بائعها حتى يقبض الثمن .

                                                                                                                                                                                      قال : فإن أحب الشفيع أن يدفع الثمن إلى البائع ، دفع وقبض الدار وتكون عهدته على المشتري ، ولأن دفعه الثمن ههنا إنما هو قضاء عن المشتري عندي .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية