الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      باب اختلاف الشفيع والمشتري والبائع في الثمن قلت : أرأيت إن قال المشتري : اشتريتها بمائة دينار ، وقال الشفيع : بل اشتريتها بخمسين دينارا ، وقال البائع : بل بعتها بمائتي دينار ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن كانت الدار في يدي البائع أو يد المشتري ، ولم تفت بطول الزمان ، أو بهدم الدار أو تغيير المساكن أو ببيع أو بهبة أو بصدقة ، أو بما تخرج به من ملك المشتري ، فالقول قول البائع . وإن تغيرت الدار بما ذكرت لك ، وهي في يدي المشتري وقد قبضها ، فالقول قول المشتري . وهذا قول مالك في البيوع ، ثم يأخذ الشفيع على مثل ذلك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية