الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى دارا من رجل ، فوهبها الرجل فأتى رجل فاستحق نصفها وأخذ النصف الباقي بالشفعة ، لمن يكون ثمن هذا النصف الذي يأخذه المستحق بالشفعة ، أللواهب أو للموهوب له ؟

                                                                                                                                                                                      قال : للواهب . قلت : لم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأنه إنما وهب له الدار ولم يهب له الثمن . قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هو قوله ، وأما الذي سمعت أنا منه إنما هو في رجل وهب لرجل جارية ، ثم هلك الموهوب له الجارية ، ثم استحقت الجارية بحرية ، فقيل لمالك : لمن هذا الثمن الذي أخذ من بائعها ، ألورثة الموهوب له أم للمشتري الواهب ؟ فقال مالك : بل للواهب ، وليس للموهوب له ولا لورثته شيء .

                                                                                                                                                                                      قال : وقد بلغني عن مالك أنه كان يقول في الاستحقاق أيضا : إن الثمن للواهب إذا وهب عبدا فاستحق العبد أنه مسروق

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية