الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت من أعتق ثلاثة أعبد له والثلث يحمل منهم عبدين ونصفا ؟

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : يعتق ما حمل الثلث منهم بالسهام .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : ويقومون ثم يضرب بينهم بالسهام .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : تقسم الأشياء كلها بينهم على القيمة ، ثم يضرب بالسهام فينظر إلى الذي خرج السهم عليه ، فإن كان هو وحده كفاف الثلث والاثنان الباقيان ، وإن كان أكثر من الثلث عتق منه ما حمل الثلث ورق منه ما بقي ورق صاحباه جميعا ، وإن كان الذي خرج عليه السهم هو أقل من الثلث عتق جميعه ثم ضرب السهم في الاثنين الباقيين ، فإن كان الذي يقع عليه السهم هو أقل من بقية الثلث عتق كله وعتق من الآخر الباقي تمام الثلث ورق منه ما بقي ، وإن كان الذي وقع عليه السهم هو أكثر من بقية الثلث عتق منه تمام الثلث ورق ما بقي منه ، وصاحبه كله رقيق .

                                                                                                                                                                                      قال : وكذلك فسر لي مالك كما فسرت لك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فهل يكون شيء من الثياب لا ينقسم أو من الدواب أو من الرقيق ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، قال لي مالك : رأسان بين عشرة رجال أو ثوب بين رجلين فهذا لا ينقسم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وقول مالك في القسمة على القيمة أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : تقسم الأشياء كلها على القيمة ثم يضرب بالسهام .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية