الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن خالد بن حميد عن خالد بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في رجل أوصى بثلاثين دينارا في رقبة تعتق عنه ، وأوصى بثلاثين دينارا بين ثلاثة أنفس ، وأوصى بثلاثين دينارا للغزاة ، فكانت الوصية أكثر من الثلث . قال ربيعة : يتحاصون في الثلث ، وذلك لأنه أوصى في رقبة تشترى فتعتق عنه ، وليس الوصية في الرقاب كنحو المملوك في يديه يعتقه . والمملوك إذا أعتقه صاحبه في وصيته وكان العول في الوصايا ، فإن أدخل عليه شيء من العول كان مملوكا ، كله في حرمته ، وأمره إن دخل في رقبته شيء من الرق كان مملوكا . وإنه إذا أوصى بالرقبة وأدخل العول فإنما يؤخذ من الثمن ويباع بما بقي فتتم ، وإن لم يبلغ ثمن رقبته لم تدخل على أحد مظلمة ، وأعين بما بقي في رقبة إذا لم يبلغ الثمن رقبة تعتق عنه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية