الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في اعتراف الدواب والرقيق قلت : أرأيت لو أن رجلا اعترف دابة له في يد رجل ، فأقام البينة أنها دابته وحكم له بها السلطان ، فادعى الذي في يديه الدابة أنه اشتراها من بعض البلدان وأراد أن لا يذهب حقه ؟ قال : قال مالك يؤمر هذا الذي كانت الدابة في يديه أن يخرج قيمة الدابة ، فتوضع القيمة على يدي عدل ، ويمكنه القاضي من الدابة ويطبع له في عنق الدابة ، ويكتب له إلى قاضي ذلك البلد كتابا أني قد حكمت بهذه الدابة . لفلان ، فاستخرج لفلان ماله من بائعه إلا أن تكون للبائع حجة .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : فإن تلفت الدابة في ذهابه أو مجيئه أو أعورت أو انكسرت فهي من الذاهب بها ، والقيمة التي وضعت على يدي عدل للذي اعترفها . قلت : إن أنقصها في ذهابه أو مجيئه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : كذلك أيضا في قول مالك ، القيمة لهذا الذي اعترفها إلا أن يرد الدابة بحالها . قلت : وكذلك الرقيق ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : نعم ، كذلك الرقيق إلا أن تكون جارية . فإن كانت جارية فكان الذي يذهب بها أمينا لا يخاف على مثله أعطيها وذهب بها ، وإن كان على غير ذلك كان عليه أن يستأجر أمينا يذهب بها وتكون معه وإلا لم تدفع إليه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية