الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الرجل يقطع يد رجلين عمدا ، أتقطع يمينه لهما وتجعل عليه نصف الدية لهما في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : إذا قطع يد رجل اليمنى ، ثم قطع يمين آخر بعد ذلك ، ثم قطع يمين آخر بعد ذلك أيضا ، تقطع يمينه لجميعهم ولم يكن لهم غير ذلك .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وكذلك العين والرجل وكل شيء إذا كان شيئا واحدا .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قام عليه واحد منهم - الأول أو الآخر أو الأوسط - أتمكنه من القصاص في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن اقتص ثم جاء الذين جنى عليهم يطلبون ما جنى عليهم ، كيف يصنع في قول مالك ؟ قال : لا شيء لهم ; لأن مالكا قال في الرجل يقذف القوم متفرقين في أيام شتى ، فيقوم عليه واحد منهم فيضربه الحد - كان أولهم أو أوسطهم أو آخرهم - فما كان قبل ذلك من فرية فهذا الضرب لجميعهم ، ولا شيء لمن قام عليه منهم بعد الضرب .

                                                                                                                                                                                      قلت : هذا لا يشبه اليد ; لأن اليد لها دية والقذف لا دية فيه . قال : قد أخبرتك بقوله : قال : وقال مالك : إنما هو عندي بمنزلة رجل قتل رجلا عمدا ثم قتل رجلا بعد ذلك عمدا ، ثم قتل بعد ذلك رجلا عمدا فقتل ، فإنه لا شيء لهم .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : ألا ترى أن العين التي وجب لهم فيها القصاص ، واليد التي وجب لهم فيها القصاص قد ذهبت ولا شيء لهم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية