الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
3540 - "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة؛ ولا ينظر إليهم؛ ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء بالفلاة؛ يمنعه من ابن السبيل؛ ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر؛ فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا؛ فصدقه؛ وهو على غير ذلك؛ ورجل بايع إماما؛ لا يبايعه إلا لدنيا؛ فإن أعطاه منها وفى؛ وإن لم يعطه منها؛ لم يف"؛ (حم ق 4)؛ عن أبي هريرة ؛ (صح) .

التالي السابق


(ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة) ؛ كلام رضا ورحمة؛ (ولا ينظر إليهم) ؛ نظر إنعام وإفضال؛ (ولا يزكيهم) ؛ لا يطهرهم من دنس ذنوبهم؛ (ولهم عذاب أليم) ؛ مؤلم؛ على ما اجترحوه؛ (رجل على فضل ماء) ؛ يعني: له ماء فاضل عن حاجته؛ (بالفلاة) ؛ أي: في المفازة؛ ( يمنعه) ؛ أي: الفاضل من الماء؛ (من ابن السبيل) ؛ أي: المسافر المضطر للماء؛ لنفسه؛ أو حيوان محترم معه؛ وقوله: "رجل"؛ مرفوع؛ خبر مبتدإ محذوف؛ (و) ؛ الثاني من الثلاثة؛ (رجل بايع رجلا) ؛ بلفظ الماضي؛ (بسلعة) ؛ أي: ساوم فيها ؛ وروي: "سلعة"؛ بدون باء؛ فعليه يكون "بايع"؛ بمعنى "باع"؛ (بعد العصر) ؛ خص العصر لكونه وقت نزول الملائكة؛ لرفع أعمال النهار؛ وإذا حلف كاذبا في ذلك الوقت؛ ختم عمل نهاره بعمل سيئ؛ فكان جديرا بالإبعاد والطرد عن رب العباد؛ (فحلف له) ؛ أي: البائع للمشتري؛ (بالله) - تعالى - (لأخذها) ؛ بصيغة الماضي؛ (بكذا وكذا؛ فصدقه) ؛ أي: المشتري البائع؛ (وهو على غير ذلك) ؛ أي: والحال أن البائع لم يشترها بما ذكره من الثمن؛ (و) ؛ الثالث؛ (رجل بايع إماما) ؛ أي: عاقد الإمام الأعظم على أن يعمل بالحق؛ ويقيم الحد ويأمر بالمعروف؛ وينهى عن المنكر؛ والحال أنه (لا يبايعه) ؛ لا يعاقده؛ (إلا لدنيا) ؛ بلا تنوين؛ [ ص: 331 ] كـ "حبلى"؛ أي: لغرض دنيوي؛ (فإن) ؛ الفاء تفسيرية؛ (أعطاه منها) ؛ أي: الدنيا؛ (وفى) ؛ بالتخفيف للفاء؛ أي: ذلك الرجل المبايع بما عاقده عليه؛ (وإن لم يعطه) ؛ أي: الإمام؛ (منها لم يف) ؛ ببيعته؛ لأن الإمامة نيابة عن الله ورسوله؛ فمن عدل في متابعة ذلك النائب عن قانون الشريعة ومنهاج السنة؛ وقصر متابعته له على ما يعطاه؛ دون ملاحظة المبايع عليه؛ فقد خسر خسرانا مبينا؛ وضل ضلالا عظيما؛ واستحق هذا الوعيد الشديد؛ لتركه الواجب عليه من الإخلاص في البيعة؛ قال الخطابي : الأصل في المبايعة للإمام أن يبايع على أن يعمل بالحق؛ ويقيم الحدود؛ ويأمر بالمعروف؛ وينهى عن المنكر؛ فمن جعل مبايعته لما يعطاه؛ دون ملاحظة المقصود؛ فقد دخل في الوعيد.

(حم ق 4؛ عن أبي هريرة ) .




الخدمات العلمية