الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وتنعقد على الوكالة والكفالة ) أما الوكالة فلتحقق المقصود وهو الشركة في المال على ما بيناه ، وأما الكفالة : فلتحقق المساواة فيما هو من مواجب التجارات وهو توجه المطالبة نحوهما جميعا .

قال ( وما يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة إلا طعام أهله وكسوتهم ) وكذا كسوته ، وكذا الإدام لأن مقتضى العقد المساواة ، وكل واحد منهما [ ص: 161 ] قائم مقام صاحبه في التصرف ، وكان شراء أحدهما كشرائهما ، إلا ما استثناه في الكتاب ، وهو استحسان لأنه مستثنى عن المفاوضة للضرورة ، فإن الحاجة الراتبة معلومة الوقوع ، ولا يمكن إيجابه على صاحبه ولا التصرف من ماله ، ولا بد من الشراء فيختص به ضرورة . والقياس أن يكون على الشركة لما بينا ( وللبائع أن يأخذ بالثمن أيهما شاء ) المشتري بالأصالة وصاحبه بالكفالة ، ويرجع الكفيل على المشتري بحصته مما أدى لأنه قضى دينا عليه من مال مشترك بينهما .

قال ( وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك فالآخر ضامن له ) تحقيقا للمساواة ، فمما يصح الاشتراك فيه الشراء والبيع والاستئجار ، ومن القسم الآخر الجناية والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد وعن النفقة . [ ص: 162 ] قال ( ولو كفل أحدهما بمال عن أجنبي لزم صاحبه عند أبي حنيفة ، وقالا : لا يلزمه ) لأنه تبرع ، ولهذا لا يصح من الصبي والعبد المأذون والمكاتب ، ولو صدر من المريض يصح من الثلث وصار كالإقراض والكفالة بالنفس .

ولأبي حنيفة أنه تبرع ابتداء ومعاوضة بقاء لأنه يستوجب الضمان بما يؤدي على المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره ، فبالنظر إلى البقاء تتضمنه المفاوضة ، [ ص: 163 ] وبالنظر إلى الابتداء لم تصح ممن ذكره وتصح من الثلث من المريض ، بخلاف الكفالة بالنفس لأنها تبرع ابتداء وانتهاء . وأما الإقراض فعن أبي حنيفة أنه يلزم صاحبه ، ولو سلم فهو إعارة فيكون لمثلها حكم عينها لا حكم البدل حتى لا يصح فيه الأجل فلا يتحقق معاوضة ، ولو كانت الكفالة بغير أمره لم تلزم صاحبه في الصحيح لانعدام معنى المفاوضة .

ومطلق الجواب في الكتاب محمول على المقيد ، وضمان الغصب والاستهلاك بمنزلة الكفالة عند أبي حنيفة لأنه معاوضة انتهاء . [ ص: 164 ] قال ( وإن ورث أحدهما ما لا يصح فيه الشركة أو وهب له ووصل إلى يده بطلت المفاوضة وصارت عنانا ) لفوات المساواة فيما يصلح رأس المال إذ هي شرط فيه ابتداء وبقاء ، وهذا لأن الآخر لا يشاركه فيما أصابه لانعدام السبب في حقه ، إلا أنها تنقلب عنانا للإمكان ، فإن المساواة ليست بشرط فيه ، ولدوامه حكم الابتداء لكونه غير لازم ( وإن ورث أحدهما عرضا فهو له ولا تفسد المفاوضة ) وكذا العقار لأنه لا تصح فيه الشركة [ ص: 165 ] فلا تشترط المساواة فيه .

التالي السابق


( قوله وتنعقد ) أي المفاوضة ( على الوكالة والكفالة ) وإن لم يصرح بهما فإن ذلك موجب اللفظ فيثبت بذكره : أي وكالة كل منهما عن الآخر في نصف ما يشتريه وكفالة كل منهما الآخر ( أما ) انعقادها على ( الوكالة فلتحقق غرض الشركة ) وقوله ( على ما بيناه ) يريد قوله ليكون ما يستفاد به على الشركة فيتحقق الاشتراط في الربح ( وأما الكفالة فلتحقق المساواة ) التي هي مقتضى المفاوضة فيما هو من موجبات التجارة وهو توجه المطالبة نحوهما بسبب ما هو من أفعالها وما يشبه ما هو تجارة ( وما يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة إلا طعام أهله وكسوتهم ) فيختص به ، ومع ذلك يكون [ ص: 161 ]

الآخر كفيلا عنه له حتى كان لبائع الطعام والكسوة له ولعياله وإدامهم أن يطالب الآخر ويرجع الآخر بما أدى على الشريك المشتري ، بخلاف ما لو اشترى أحدهما جارية للوطء بإذن شريكه فإنه يختص بها على ما سيأتي في آخر الشركة إن شاء الله تعالى ، وإنما اختص بذلك ولم يقع على الشركة استحسانا بالضرورة ( فإن الحاجة الراتبة معلوم وقوعها ) أي المستمرة من قولهم رتب الشيء إذا دام ، ومنه أمر ترتب : أي دائم بفتح التاء الثانية وضمها .

( ولا يمكن إيجاب نفقة عياله على صاحبه ) فكان مستثنى ضرورة ( والقياس وقوعه على الشركة لما بينا ) من أن مقتضى العقد [ ص: 162 ] المساواة ، ثم كفالة كل الآخر إنما هي فيما هو من ضمان التجارة ، أما ما يشبه ضمان التجارة فيكون صاحب الدين بالخيار إن شاء أخذ المشتري منه بدينه وإن شاء أخذ به شريكه ، وضمان التجارة كثمن المشتري في البيع الجائز وقيمته في الفاسد وأجرة ما استأجره سواء استأجره لنفسه أو لحاجة التجارة ، وما يشبه ضمان التجارة ضمان غصب أو استهلاك عند أبي حنيفة ، أو وديعة إذا جحدها أو استهلكها ، كذا العارية لأن تقرر الضمان في هذه المواضع يفيد له تملك الأصل فتصير في معنى التجارة ، ولو لحق أحدهما ضمان لا يشبه ضمان التجارة لا يؤخذ به كأروش الجنايات والمهر والنفقة وبدل الخلع والصلح عن القصاص ، وعن هذا ليس له أن يحلف الشريك على العلم إذا أنكر الشريك الجاني ، بخلاف ما لو ادعى على أحدهما بيع خادم فأنكر فللمدعي أن يحلف المدعى عليه على البتات وشريكه على العلم ، لأن كل واحد لو أقر بما ادعاه المدعي يلزمهما ، بخلاف الجناية لو أقر أحدهما لا يلزم الآخر فلا فائدة في الاستحلاف .

وصورة الخلع ما لو عقدت امرأة شركة مفاوضة مع رجل أو امرأة ثم خالعت زوجها على مال لا يلزم شريكها ، وكذا لو أقر ببدل الخلع أو التزمه أحد الشريكين وهو أجنبي ( قوله ولو كفل أحدهما بمال عن أجنبي لزم صاحبه عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : لا يلزم صاحبه لأنه ) أي الكفيل ( متبرع ولهذا لا تصح ) الكفالة ( من الصبي والعبد المأذون والمكاتب ولهذا ) أيضا ( لو صدر ) أي عقد الكفالة ( من المريض مرض الموت صح من الثلث وصار كالإقراض ) إذا أقرض أحدهما من مال التجارة لإنسان لا يلزم الشريك ، وإنما اقتصر على صدور عقد الكفالة في المرض لأن المريض لو أقر بكفالة سابقة على المرض لزمته في كل المال بالإجماع لأن الإقرار بها يلاقي حال بقائها وهي في حال البقاء معاوضة على ما سنذكره .

ذكره في الأسرار . وكون الإقراض لا يلزم الشريك ولو أخذ به سفتجة هو قول محمد وظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله ، وقال بعضهم : وقال أبو يوسف : لا يجوز ، ونسبه إلى الإيضاح ، وعبارة الإيضاح نقلها في النهاية وغيرها هكذا ، قال يضمن : يعني المقرض لشريكه توى المال أو لم يتو ، وقياس قول أبي يوسف يضمن المقرض حصة شريكه .

قال : وهذا فرع اختلافهم في ضمان الكفالة ; فعند أبي يوسف ضمان الكفالة ضمان تبرع فلا يلزم الشريك فكذا المقرض ، وعند أبي حنيفة ضمان الكفالة يلزم الشريك والكفيل في حكم المقرض ( ولأبي حنيفة أنه ) أي عقد الكفالة ( عقد تبرع ابتداء ومعاوضة بقاء ) كالهبة بشرط العوض ( لأنه ) أي الكفيل المدلول عليه بالكفالة ( يستوجب الضمان على المكفول عنه بما يؤديه عنه ) إذا كفل بأمره فيلزم شريكه بعد ما لزم عليه ( فبالنظر إلى البقاء تتضمنه المفاوضة ، [ ص: 163 ] وبالنظر إلى الابتداء لا يصح ممن ذكره ) والوجه أن يقول ممن ذكراه : يعني الصبي والعبد المأذون والمكاتب ، ولا يبعد أن يكون مبنيا للمفعول بلا ضمير وأنه سقط من قلم الكاتب ما يشبه الهاء ، وهذا لأن الكفالة في الابتداء تبرع فلا يتصور تمامها معاوضة لأن التمام بناء على الابتداء .

وقد يقال تلاقي الذمة والذمة في المأذون كالمشتركة بينه وبين المولى حتى صح إقرار المولى عليه في الذمة بقدر قيمته فلم تلاق الكفالة حقه ، بخلاف الحر البالغ لأنها لاقت حقه فصحت ثم تمت معاوضة فلزمت الشريك لأن لزومها ليس في حال البقاء ، لأنا إنما نقول يلزم شريكه بعد ما لزم الكفيل . بخلاف الكفالة بالنفس فإنها تبرع ابتداء وبقاء ، إذ لا يستوجب المكفول له على الكفيل شيئا في ذمته من المال .

وأما الإقراض فإنه إعارة محضة ابتداء وانتهاء لا معاوضة ، وإلا كان بيع النقد بالنسيئة في الأموال الربوية ( فيكون لمثلها ) أي لمثل الدراهم أو الدنانير المقروضة ( حكم عينها لا حكم البدل ولهذا لا يصح فيه التأجيل ) أي لا يلزم أن يجري على موجب التأجيل في الإعارة والقرض ، وإلا لزم الجبر فيما فيه تبرع وهو باطل ، على أن عن أبي حنيفة رواية الحسن في القرض أنه يلزم الشريك بناء على شبه المعاوضة بلزوم المثل فلنا أن نمنع ( قوله ولو كانت ) الكفالة ( بغير أمره ) أي أمر المكفول عنه ( لا يلزم صاحبه في الصحيح لانعدام معنى المعاوضة ) انتهاء أيضا ، إذ لا يتمكن من الرجوع عليه .

وقوله في الصحيح يشير إلى خلاف المشايخ ، وما ذكره المصنف مختار الفقيه أبي الليث ، وحمل مطلق جواب الجامع الصغير عليه ، عامة المشايخ جروا على الإطلاق ولم يتعرضوا للتفرقة بين كونها بأمره أو لا ( قوله وضمان الغصب والاستهلاك ) وكذا ضمان المخالفة في الوديعة والعارية والإقرار بهذه الأشياء تلزم شريكه ، ولا معنى لتخصيص المصنف أبا حنيفة هنا لأن في ضمان الغصب والاستهلاك [ ص: 164 ] محمد مع أبي حنيفة في أنه يلزم شريكه ، وفي الكفالة مع أبي يوسف كما نقله آنفا .

لأبي يوسف فيهما أنه ضمان وجب بسبب غير تجارة فلا يلزم شريكه كأرش الجناية ، ولأنه بدل المستهلك والمستهلك لا تحتمله الشركة . ولهما أن ضمان الغصب والاستهلاك كضمان التجارة ، ولهذا صح إقرار المأذون به عبدا كان أو صبيا حرا ، وكذا المكاتب ويؤاخذ به في الحال ، ثم هو بدل مال تصح فيه الشركة لأنه إنما تجب بأصل السبب ، وعند ذلك المحل قابل للتملك ، وكذا ملك المغصوب والمستهلك بالضمان ، وإذا كان كذلك كان كل من المتفاوضين ملتزما له ضرره ونفعه وفي الكافي : الإعارة للرهن نظير الكفالة خلافا وتعليلا .

ووجه كونها معاوضة عنده انتهاء أنه لو هلك الرهن في يد المرتهن يرجع المعير على الراهن بقدر ما سقط من دينه ، ولو أقر أحد المتفاوضين بدين لمن لا تجوز شهادته له لم يلزم الآخر عند أبي حنيفة ويلزمه عندهما ، وأصله أن الوكيل لا يملك العقد مع هؤلاء عنده خلافا لهما ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ( قوله وإن ورث أحدهما ما لا تصح فيه الشركة فقبضه بطلت المفاوضة وصارت عنانا ) وكذا إذا وهب [ ص: 165 ] له فقبضه أو تصدق به عليه أو أوصى له به أو زادت قيمة دراهم أحدهما البيض على دراهم الآخر السود أو دنانيره قبل الشراء على ما قدمنا ، كل ذلك إذا وصل إلى يده صارت عنانا ، ولو ورث مالا تصح فيه الشركة كالعقار والعروض اختص به ولا تبطل المفاوضة ، وكذا في باقي الأسباب التي ذكرناها ، وإنما بطلت لفوات المساواة فيما يصلح رأس مال الشركة ، إذ هي أي المساواة شرط لبقاء صحتها ابتداء وبقاء ، وإنما كان ما هو شرط ابتدائها شرطا لبقائها لكونه : أي عقد الشركة عقدا غير لازم فإن أحدهما بعد العقد لو أراد فسخها فسخها .

وأورد عليه كيف يصح التعليل بعدم اللزوم لأنه لبقائها حكم الابتداء والإجارة عقد لازم حتى لا ينفرد أحد العاقدين فيها بالفسخ بل يجبر القاضي الممتنع على المضي ، ومع ذلك لدوامها حكم الابتداء حتى لا تبقى بموت أحد المتعاقدين ، فتبين أن كون العقد لدوامه حكم الابتداء يتحقق مع كونه لازما كما يتحقق مع كونه غير لازم .

أجيب بأن القياس في الإجارة أن لا تكون لازمة كما هو مذهب شريح لكون المعقود عليه معدوما في الحال فهو كالعارية ، لكنه لما كان عقد معاوضة واللزوم أصل في المعاوضات تحقيقا للنظر من الجانبين وانفساخه بموت أحدهما لا باعتبار أن لدوامه حكم الابتداء بل باعتبار فوت المستحق لأن الدار تنتقل إلى ملك الوارث بموت المستأجر ، فلو بقيت لزم إرث المنفعة المجردة وهي لا تورث ، ولهذا لو مات الموصى له بخدمة العبد تبطل الوصية ولا تنتقل إلى ورثته لأن المنفعة المجردة لا تورث وإن كانت الوصية لازمة ، ولا بأس أن نذكر فروعا من شركة العين إذ قل ذكرها في الكتاب : أمر رجلا أن يشتري عبدا بعينه بينه وبينه فذهب فاشتراه وأشهد أنه اشتراه لنفسه خاصة فالعبد بينهما لأنه وكيل من جهة الآخر بشراء نصف المعين فلا يقدر أن يعزل نفسه بغير حضور الموكل ، وعلى هذا إذا اشتركا على أن ما اشترى كل واحد منهما اليوم فهو بينهما لم يستطع واحد منهما الخروج من الشركة في ذلك اليوم إلا بحضور الآخر لأن كلا منهما وكيل لصاحبه .

ولو أشهد الموكل على إخراج الوكيل عما وكله به وهو غير حاضر لم يجز ذلك حتى إذا تصرف قبل أن يعلم بالعزل نفذ تصرفه على الآخر فكذلك في الشركة ; ولو أمره أن يشتريه بينهما فقال نعم ثم لقيه آخر فقال اشتر هذا العبد بيني وبينك فقال نعم ثم اشتراه المأمور فالعبد بين الآمرين نصفين ولا شيء للمشتري فيه لأن الأول وكله بشراء نصفه له . وقيل فصار بحيث لا يملك شراء ذلك النصف لنفسه ، فكذا لغيره لأنه إنما يملك لغيره ما يملك شراءه لنفسه ، ولما أمره الثاني أن يشتريه بينهما فقد أمره بشراء نصفه له فينصرف إلى [ ص: 166 ] النصف الآخر لأن مقصودهما تصحيح هذا العقد وقد قبل ، ولا يمكن تصحيحه إلا بذلك ; ولو اشترى رجل عبدا وقبضه فطلب إليه آخر أن يشركه فيه فأشركه فيه فله نصفه بمثل نصف الثمن الذي اشتراه به ، وهذا بناء على أن مقتضى الشركة يقتضي التسوية ، قال الله تعالى { فهم شركاء في الثلث } إلا أن يبين خلافه ، ولو أشرك اثنين فيه صفقة واحدة كان بينهما أثلاثا ، ولو اشترى اثنان عبدا فأشركا فيه آخر فالقياس أن يكون له نصفه ولكل من المشتريين ربعه لأن كلا صار مملكا نصف نصيبه فيجتمع له نصف العبد .

وفي الاستحسان له ثلثه ، لأنهما حين أشركاه سوياه بأنفسهما وكان كأنه اشترى العبد معهما ، ولو أشركه أحد الرجلين في نصيبه ونصب الآخر فأجاز شريكه ذلك كان للرجل نصفه وللشريكين نصفه وهو ظاهر . وروى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله أن أحد الشريكين إذا قال لرجل أشركتك في هذا العبد فأجاز شريكه كان بينهم أثلاثا لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء ، وكذا لو أشركه أحدهما في نصيبه ولم يسم في كم أشركه ثم أشركه الآخر في نصيبه كان له النصف .

ولو قال أحدهما أشركتك في نصف هذا العبد فقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف كان مملكا جميع نصيبه منه بمنزلة قوله أشركتك بنصفه ; ألا ترى أن المشتري لو كان واحدا فقال لرجل أشركتك في نصفه كان له نصف العبد كقوله أشركتك بنصفه ، بخلاف ما لو قال أشركتك في نصيبي فإنه لا يمكن أن يجعل بهذا اللفظ مملكا جميع نصيبه بإقامة حرف في مقام حرف الباء ، فإنه لو قال أشركتك بنصيبي كان باطلا فلذا كان له نصف نصيبه .

واعلم أن ثبوت الشركة فيما ذكرنا كله ينبني على صيرورة المشتري بائعا للذي أشركه وهو استفاد الملك منه ، فانبنى على هذا أن من اشترى عبدا فلم يقبضه حتى أشرك فيه رجلا لم يجز لأنه بيع ما لم يقبض كما لو ولاه إياه ، ولو أشركه بعد القبض ولم يسلمه إليه حتى هلك لم يلزمه ثمن لأن هلاك المبيع في يد البائع قبل التسليم يبطل البيع ، ويعلم أنه لا بد من قبول الذي أشركه لأن لفظ أشركتك صار إيجابا للبيع ، ولو قال أشركتك فيه على أن تنقد عني الثمن ففعل كانت شركة فاسدة لأنه بيع وشرط فاسد وهو أن ينقد عنه ثمن نصفه الذي هو له .

ولو نقد عنه رجع عليه بما نقد لأنه قضى دينه بأمره ولا شيء له في العبد لأن الإشراك كان فاسدا والبيع الفاسد بدون القبض لا يوجب شيئا ; ولو قبض نصف المبيع ثم أشرك فيه آخر ملك الآخر نصف العبد لا نصف النصف الذي قبضه لأن الإشراك يقتضي التسوية ، وإنما يصح إذا انصرف إشراكه إلى الكل ، ثم يصح في المقبوض لوجود شرطه لأن تصحيح التصرف يكون على وجه لا يخالف اللفظ ، وقضية اللفظ إشراكه في كله ; ولو قال رجل لآخر أينا اشترى هذا العبد فقد أشرك فيه صاحبه أو فصاحبه فيه شريك له فهو جائز ، لأن كلا منهما موكل لصاحبه بأن يشتري نصف العبد له ، فأيهما اشتراه كان مشتريا نصفه لنفسه ونصفه لصاحبه ، فإذا قبضه فهو كقبضهما لأن يد الوكيل كيد الموكل ما لم يمنعه حتى لو مات كان من مالهما ، فإن اشترياه معا أو اشترى أحدهما نصفه قبل صاحبه ثم اشترى صاحبه النصف الآخر كان بينهما لتمام مقصود كل منهما ، ولو نقد أحدهما كل الثمن في هذه الصورة ولو بغير أمر صاحبه رجع بنصفه عليه لأن بالعقد السابق بينهما صار كل منهما وكيلا عن الآخر في نقد الثمن من ماله ، كما لو اشتراه أحدهما ونقد الثمن فإن أذن كل منهما لشريكه في بيعه فباعه أحدهما على أن له نصفه كان بائعا نصيب شريكه بنصف الثمن .

ولو [ ص: 167 ] باعه إلا نصفه كان جميع الثمن ونصف العبد بينه وبين شريكه نصفين في قياس قول أبي حنيفة وفي قولهما البيع على نصف المأمور خاصة ، ومبناه على فصلين : أحدهما أن عند أبي حنيفة أن الوكيل ببيع العبد يملك بيع نصفه والوكيل ببيع نصفه يملك بيع نصف ذلك النصف ، وعندهما لا يملك .

والثاني أن من قال بعتك هذا إلا نصفه بألف كان بائعا للنصف بألف ، ولو قال بعتك بألف على أن لي نصفه كان بائعا للنصف بخمسمائة لأن الكلام المقيد بالاستثناء عبارة عما وراء المستثنى ، فكأنه قال بعتك نصفه بألف ، فأما قوله على أن لي نصفه فحاصله ضم نفسه إلى المشتري فيما باعه منه ، وهذا وإن كان في ملكه لكنه إذا كان مفيدا تصح كما في شراء رب المال مال المضاربة من المضارب فكان كالمشتري هو مال نفسه مع المشتري فينقسم الثمن عليهما فيسقط نصفه عنه فيبقى نصف العبد بنصف الثمن على المشتري .



( مسألة )

اشترى نصف عبد بمائة واشترى آخر نصفه الآخر بمائتين ثم باعاه مساومة بثلاثمائة أو بمائتين فالثمن بينهما نصفين ، ولو باعاه مرابحة بربح مائة أو بالعشرة أحد عشر كان الثمن بينهما أثلاثا لأن الثمن في بيع المساومة يقابل الملك فيعتبر الملك في المحل دون الثمن الأول . وأما بيع المرابحة والتولية والوضعية فباعتبار الثمن الأول ; ألا ترى أنه لا تستقيم هذه البيوع في المغصوب لعدم الثمن ويستقيم بيع المساومة فيه ، وكذا لو كان مشتري بعوض لا مثل له والثمن الأول كان أثلاثا بينهما ، فكذا الثاني يوضحه أنا لو اعتبرنا في بيع المرابحة الملك في قسمة الثمن دون الثمن الأول كان البيع مرابحة في حق أحدهما ووضيعة في حق الآخر ، وقد نصا على بيع المرابحة في نصيبهما فلا بد من اعتبار الثمن الأول كذلك ، بخلاف المساومة ، الكل من المبسوط .




الخدمات العلمية