الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد ) لأنه باع مالا يملكه ( ولا في حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد ) ; لأنه غير مقدور التسليم ، ومعناه إذا أخذه ثم ألقاه فيها لو كان يؤخذ من غير حيلة جاز ، إلا إذا اجتمعت فيها بأنفسها ولم يسد عليها المدخل لعدم الملك

التالي السابق


( قوله ولا يجوز بيع السمك في الماء ) بيع السمك في البحر أو النهر لا يجوز ; فإن كانت له حظيرة فدخلها السمك ، فإما أن يكون أعدها لذلك أو لا ، فإن كان أعدها لذلك فما دخلها ملكه وليس لأحد أن يأخذه ، ثم إن كان يؤخذ بغير حيلة اصطياد جاز بيعه ; لأنه مملوك مقدور التسليم [ ص: 410 ] مثل السمكة في جب ، وإن لم يكن يؤخذ إلا بحيلة لا يجوز بيعه لعدم القدرة على التسليم عقيب البيع ، وإن لم يكن أعدها لذلك لا يملك ما يدخل فيها فلا يجوز بيعه لعدم الملك إلا أن يسد الحظيرة إذا دخل فحينئذ يملكه ، ثم ينظر إن كان يؤخذ بلا حيلة جاز بيعه وإلا لا يجوز ، ولو لم يعدها لذلك ولكنه أخذه ثم أرسله في الحظيرة ملكه ، فإن كان يؤخذ بلا حيلة جاز بيعه ; لأنه مملوك مقدور التسليم ، أو بحيلة لم يجز ; لأنه وإن كان مملوكا فليس مقدور التسليم . وقال أبو يوسف في كتاب الخراج : رخص في بيع السمك في الآجام أقوام ، فكان الصواب عندنا في قول من كرهه : حدثنا العلاء بن المسيب بن رافع عن الحارث العكلي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " لا تبايعوا السمك في الماء فإنه غرر " . وأخرج مثله عن ابن مسعود . ومعلوم أن الأجمة قد يؤخذ منها السمك باليد والغرر الخطر ، وغير المملوك على خطر ثبوت الملك وعدمه فلذا جعل من بيع الخطر .



[ فروع ] من مسائل التهيئة حفر حفيرة فوقع فيها صيد ، فإن كان اتخذها للصيد ملكه وليس لأحد أخذه وإن لم يتخذها له فهو لمن أخذه .



نصب الشبكة للصيد فتعلق بها صيد ملكه ، فلو كان نصبها ليجففها من بلل فتعلق بها لا يملكه ، وهو لمن يأخذه إلا أن يأتي فيحوزه ، ومثله إذا هيأ حجره لوقوع النثار فيه ملك ما يقع فيه ، ولو وقع في حجره ولو لم يكن هيأه لذلك فلواحد أن يسبق فيأخذه ما لم يكف حجره عليه ، وكذا من هيأ مكانا للسرقين فله ما طرح فيه عند البعض . وفي فتاوى الفضلي خلاف هذا قال : أهل سكة يرمون في ساحة رجل الرماد والتراب والسرقين هو لمن يسبق سواء هيأ المكان له أو لا ، أما النحل إذا عسل في أرض إنسان فهو له بكل حال ; لأنه ليس صيدا بل قائم بأصله بأرضه كالشجر والزرع والبيض كالصيد ، وكذا الفرخ لا يملك إلا بإعداد المكان لذلك




الخدمات العلمية