الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ولا يجوز بيع النحل ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله ، وقال محمد رحمه الله : يجوز إذا كان محرزا ، وهو قول الشافعي رحمه الله لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعا فيجوز بيعه وإن كان لا يؤكل كالبغل والحمار .

ولهما أنهما من الهوام فلا يجوز بيعه كالزنابير والانتفاع بما يخرج منه لا بعينه فلا يكون منتفعا به قبل الخروج ، حتى لو باع كوارة فيها عسل بما فيها من النحل يجوز [ ص: 420 ] تبعا له ، كذا ذكره الكرخي رحمه الله .

التالي السابق


( قوله : ولا يجوز بيع النحل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ) وقال محمد : يجوز إذا كان محرزا ، وهو قول الشافعي رحمه الله ; ( لأنه منتفع به حقيقة وشرعا ) مقدور التسليم إذا كان محرزا ( فيجوز بيعه ، وإن كان لا يؤكل كالبغل والحمار ) يجوز بيعهما وإن لم يؤكلا للانتفاع بهما والقدرة على تسليمهما ( ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنه من الهوام فلا يجوز بيعه ) كما لا يجوز بيع الوزغ والعقرب والزنبور والحية ، وهذا وهو أنه في نفسه من الهوام ; لأنه غير منتفع به ( و ) إنما ( الانتفاع بما يتولد منه لا بعينه ) بخلاف الجحش فإنه [ ص: 420 ] ينتفع به في ثاني الحال قبل حدوث ما يتولده منه ، فقبل حدوث ما يتولد منه لا ينتفع به بل هو في نفسه هامة من الهوام ، ولذا قال في الجامع الصغير : إن وجد بها عيبا بكم يردها إشارة إلى أن النحل لا قيمة لها ، حتى لو باعه تبعا لكوارة فيها عسل وهو فيها جاز ذكره الكرخي كالشرب والطريق . وقال القدوري : إنه حكي عن أبي الحسن الكرخي أنه كان ينكر هذه الطريقة ويقول : إنما يدخل في البيع تبعا ما هو من حقوق المبيع وأتباعه ، والنحل ليس من حقوق العسل ، إلا أنه ذكر في جامعه هذا التعليل بعينه عن أبي يوسف ، والتبعية لا تنحصر في الحقوق كالمفاتيح فالعسل تابع للنحل في الوجود والنحل تابع له في المقصود بالبيع والكوارة بضم الكاف وتشديد الواو معسل النحل إذا سوي من طين . وفي التهذيب : كوارة النحل مخففة ، وفي المغرب بالكسر من غير تشديد ، وقيد الزمخشري بفتح الكاف وفي الغريبين بالضم




الخدمات العلمية