الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 25 ] ( فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله ) لما روينا ; ولأن التدبير وصية ; لأنه تبرع مضاف إلى وقت الموت والحكم غير ثابت في الحال فينفذ من الثلث ، حتى لو لم يكن له مال غيره يسعى في ثلثيه ، وإن كان على المولى دين يسعى في كل قيمته ; لتقدم الدين على الوصية ولا يمكن نقض العتق فيجب رد قيمته .

التالي السابق


( قوله : فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله ) لما روينا أول الباب ، ولأن التدبير وصية ونفاذها من الثلث حتى لو لم يكن له مال غيره عتق ثلثه ويسعى في ثلثيه للورثة ، ولو كان على المولى دين في هذه الصورة يستغرق رقبة المدبر يسعى في كل قيمته ; لأن الدين مقدم على الورثة فكيف بالوصية ، ولا يمكن نقض العتق فيرد قيمته .




الخدمات العلمية