الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 215 ] ( ، وإذا شهدوا سألهم الإمام عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنى ومتى زنى وبمن زنى ؟ ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام استفسر ماعزا عن الكيفية وعن المزنية ، [ ص: 216 ] ولأن الاحتياط في ذلك واجب لأنه عساه غير الفعل في الفرج عناه أو زنى في دار الحرب أو في المتقادم من الزمان أو كانت له شبهة لا يعرفها هو ولا الشهود [ ص: 217 ] كوطء جارية الابن فيستقصي في ذلك احتياطا للدرء ( فإذا بينوا ذلك وقالوا رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة وسأل القاضي عنهم فعدلوا في السر والعلانية حكم بشهادتهم ) ولم يكتف بظاهر العدالة في الحدود احتيالا للدرء ، { قال عليه الصلاة والسلام ادرءوا الحدود ما استطعتم } بخلاف سائر الحقوق عند أبي حنيفة . وتعديل السر والعلانية نبينه في الشهادات إن شاء الله تعالى . قال في الأصل : يحبسه حتى يسأل عن الشهود للاتهام بالجناية [ ص: 218 ] وقد حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بالتهمة ، بخلاف الديون حيث لا يحبس فيها قبل ظهور العدالة ، وسيأتيك الفرق إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


( قوله وإذا شهدوا بالزنا سألهم الحاكم ) عن خمسة أشياء ( عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنى ومتى زنى وبمن زنى ) ثم استدل المصنف على وجوب هذه الأشياء بأنه صلى الله عليه وسلم استفسر ماعزا عن الكيفية وعن المزنية ، ولأن الاحتياط المطلوب شرعا في ذلك فهذا الوجه يعم الخمسة ، والسمعي مقتصر على اثنين منها .

فحاصله استدلاله على اثنين منها بدليلين وعلى الثلاثة الباقية بدليل واحد . فإن قيل : الكلام في استفسار الشهود فكيف يستدل عليه باستفسار المقر وهو ماعز ؟ فالجواب أن علة استفساره بعينهما ثابتة في الشهود كما ستسمع فوجب استفسارهم . أما إنه استفسره عن الكيفية ففيما أخرج أبو داود والنسائي وعبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال { جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات ، كل ذلك يعرض عنه ، فأقبل في الخامسة فقال : أنكتها ؟ قال نعم ، قال : حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ، قال نعم ؟ قال : كما يغيب المرود في المكحلة وكما يغيب الرشاء في البئر ؟ قال نعم ، قال : فهل تدري ما الزنا ؟ قال : نعم أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرجل من امرأته حلالا ، قال : فما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني ، فأمر به فرجم ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه : انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب ، فسكت عنهما ، ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال : أين فلان وفلان ، فقالا : نحن ذاك يا رسول الله ، فقال : انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار ، فقالا : ومن يأكل من هذا يا رسول الله ؟ قال : فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من الأكل منه ، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها }

وأما استفساره عن المزنية ففيما أخرجه أبو داود عن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال : { كان ماعز بن مالك في حجر أبي فأصاب جارية من : [ ص: 216 ] الحي ، فقال له أبي : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك ، قال : فأتاه فقال : يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله ، فأعرض عنه فعاد حتى قالها أربع مرات ، فقال عليه الصلاة والسلام : إنك قد قلتها أربع مرات ، فبمن ؟ قال بفلانة قال : هل ضاجعتها ; قال نعم ، قال : هل باشرتها ؟ قال : نعم ، قال : هل جامعتها ؟ قال : نعم ، فأمر به أن يرجم ، فأخرج إلى الحرة ، فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع بوظيف بعير فرماه به فقتله ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال : هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه } ورواه عبد الرزاق في مصنفه فقال فيه { فأمر به أن يرجم فرجم ، فلم يقتل حتى رماه عمر بن الخطاب بلحي بعيره فأصاب رأسه فقتله } وأما إن في الاستفسار عن الأمور الخمسة الاحتياط فما قال : لأنه عساه غير الفعل في الفرج عناه بأن ظن مماسة الفرجين حراما زنا ، أو كان يظن أن كل وطء محرم زنا يوجب الحد فيشهد بالزنا ، فلهذا الاحتمال سأله عن الزنا ما هو ، ولأنه يحتمل كونه كان مكرها ويرى أن الإكراه على الزنا لا يتحقق فيكون مختارا فيه ، كما روي عن أبي حنيفة فيشهد به فلهذا سأله عن كيفيته .

وفي التحقيق هو حالة تتعلق بالزاني نفسه ، ثم يحتمل كون المشهود عليه زنى في دار الحرب وليس فيه حد عندنا فلهذا سألهم أين زنى ، ويحتمل كونه في زمان متقادم ولا حد فيه إذا ثبت بالبينة أو في زمن صباه فلهذا سألهم متى زنى ، وحد التقادم سيأتي ، ثم يحتمل كون المزنى بها ممن لا يحد بزناها وهم لا يعلمون كجارية ابنه أو كانت جاريته أو زوجته ولا يعلمها الشهود كما قال المغيرة حين شهد عليه كيف حل لهؤلاء أن ينظروا في بيتي وكانت في بيت أحدهم كوة يبدو منها للناظر ما في بيت المغيرة ، فاجتمعوا عنده فشهدوا ، وقال المغيرة : والله ما أتيت إلا امرأتي ، ثم إن الله تعالى درأه عنه بعدم قول زياد وهو الرابع رأيته كالميل في المكحلة فحد عمر رضي الله عنه الثلاثة ولم يحده ; لأنه ما نسب إليه الزنا ، بل قال رأيت قدمين مخضوبتين وأنفاسا عالية ولحافا يرتفع وينخفض وهو لا يوجب الحد .

وأخرج عبد الرزاق في تفسيره بسنده عن عمر رضي الله عنه ثم سألهم أن يتوبوا فتاب اثنان فقبلت شهادتهما ، وأبى أبو بكرة أن يتوب فكانت شهادته لا تقبل حتى مات وعاد مثل العضو من العبادة ا هـ . فلهذا يسألهم عن المزنى بها من هي ، وقياسه في الشهادة على زنا امرأة أن يسألهم عن الزاني بها من هو ، فإن فيه أيضا الاحتمال المذكور وزيادة ، وهو جواز كونه صبيا أو مجنونا إن مكنت أحدهما فإنه لا يجب عليه في ذلك حد على قول أبي حنيفة ولو سألهم فلم يزيدوا على قولهم أنهما زنيا لم يحد المشهود عليه ولا الشهود ; لأنهم شهدوا بالزنا ولم يثبت قذفهم ; لأنهم لم يذكروا ما ينفي كون ما ذكروه زنا ليظهر قذفهم لغير الزاني بالزنا ، بخلاف ما لو وصفوه

[ ص: 217 ] بغير صفته فإنهم يحدون ، وصار كما لو شهد أربعة فساق بالزنا لا يقضى بشهادتهم ولا يحدون ; لأنهم باقون على شهادتهم غير أنهم لا يقبلون . وعلى هذا لو أقام القاذف أربعة من الفساق على صدق مقالته يسقط به الحد عندنا ، بخلاف ما لو شهد ثلاثة وأبى الرابع فإن الشهادة على الزنا قذف ، لكن عند تمام الحجة يخرج عن أن يكون قذفا ، فلما لم يتم بامتناعه بقي كلام الثلاثة قذفا فيحدون ، ولو شهدوا فسألهم فبين ثلاثة ولم يزد واحد على الزنا لا يحد ، وما وقع في أصل المبسوط من أن الرابع لو قال : إنه زان فسئل عن صفته فلم يصفه أنه يحد حمل على أنه قاله للقاضي في مجلس غير المجلس الذي شهد فيه الثلاثة

( قوله وإذا بينوا ذلك وقالوا رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة ) وهي بضم الميم والحاء ، وهو حاصل جواب السؤال عن كيفية الزنا في الحقيقة ، وسأل القاضي عنهم فعدلوا في السر ، بأن يبعث ورقة فيها أسماؤهم وأسماء محلتهم على وجه يتميز كل منهم لمن يعرفه فيكتب تحت اسمه هو عدل مقبول الشهادة ، والعلانية بأن يجمع بين المعدل والشاهد فيقول هذا هو الذي عدلته حكم بشهادتهم وهو الحكم بوجوب حده ، وهذا ما وعد المصنف بيانه في الشهادات ، وبقي شرط آخر وهو أن يعلم أن الزنا حرام مع ذلك كله ، ونقل في اشتراط العلم بحرمة الزنا إجماع الفقهاء ولم يكتف بظاهر العدالة ، وهو كونه مسلما لم يظهر عليه فسق كما اكتفى بها أبو حنيفة في الأموال احتيالا للدرء . ولما كان لزوم هذا على الحاكم موقوفا على ثبوت إيجاب الدرء ما أمكن استدل عليه بما رواه أبو يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم { ادرءوا الحدود ما استطعتم } ، ورواه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام قال { ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان لها مخرج فخلوا سبيله ، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة } قال الترمذي : لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد ويزيد ضعيف . وأسند في علله عن البخاري يزيد منكر الحديث ذاهب ، وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي به .

قال البيهقي : والموقوف أقرب إلى الصواب ، ولا شك أن هذا الحكم وهو درء الحد مجمع عليه وهو أقوى ، وكان ذكر هذه ذكرا لمستند الإجماع . واعلم أن القاضي لو كان يعلم عدالة الشهود لا يجب عليه السؤال عن عدالتهم ; لأن علمه يغنيه عن ذلك وهو أقوى من الحاصل له من تعديل المزكى ، ولولا ما ثبت من إهدار الشرع علمه بالزنا في إقامة الحد بالسمع الذي ذكرناه لكان يحده بعلمه ، لكن ثبت ذلك هناك ولم يثبت في تعديل الشهود إهدار علمه بعدالتهم فوجب اعتباره ( قوله قال في الأصل ) أي قال إذا وصف الشهود الأشياء المذكورة يحبس القاضي المشهود عليه بالزنا [ ص: 218 ] إلى أن يسأل عن عدالة الشهود ; لأنه متهم وقد يهرب ، ولا وجه لأخذ الكفيل منه ; لأن أخذ الكفيل نوع احتياط وليس بمشروع فيما يندرئ بالشبهات . فإن قيل : الاحتياط في الحبس أظهر منه في أخذ الكفيل . أجاب بأن حبسه ليس للاحتياط بل هو تعزير له ; لأنه صار متهما بالفواحش بشهادة هؤلاء وإن لم يثبت الزنا الموجب للحد بعد ، وحبس المتهمين تعزيرا لهم جائز ، بخلاف ما إذا شهدوا بالدين لا يحبس المشهود عليه به قبل ظهور عدالة الشهود ; لأن أقصى العقوبات بعد ثبوت العدالة والقضاء بموجب الشهادة الحبس فلا يجوز أن يفعله قبل ثبوت الحق ، بخلاف ما هنا فإن بعد الثبوت عقوبته أغلظ ، وهذا هو الفرق الذي وعده المصنف بقوله : وسيأتيك الفرق .

وأما قوله حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بالتهمة ، فأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة } زاد الترمذي والنسائي { ثم خلى عنه } حسنه الترمذي وصححه الحاكم ، وروى عبد الرزاق في مصنفه عن عراك بن مالك قال : { أقبل رجلان من بني غفار حتى نزلا بضجنان من مياه المدينة وعندهما ناس من غطفان معهم ظهر لهم ، فأصبح الغطفانيون وقد فقدوا بعيرين من إبلهم واتهموا الغفاريين ، فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبس أحد الغفاريين وقال للآخر : اذهب فالتمس فلم يك إلا يسيرا حتى جاء بهما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الغفاريين : استغفر لي ، فقال : غفر الله لك يا رسول الله ، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : ولك وقتلك في سبيله ، فقال : فقتل يوم اليمامة }




الخدمات العلمية