الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن اختلفوا في بيت واحد حد الرجل والمرأة ) معناه : أن يشهد كل اثنين على الزنى في زاوية ، وهذا استحسان . والقياس أن لا يجب الحد لاختلاف المكان حقيقة . وجه الاستحسان أن التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء الفعل في زاوية والانتهاء في زاوية أخرى بالاضطراب ، أو لأن الواقع في وسط البيت فيحسبه من في المقدم في المقدم ومن في المؤخر في المؤخر فيشهد بحسب ما عنده

التالي السابق


( قوله : وإن اختلفوا في بيت واحد حد الرجل والمرأة . ومعناه أن يشهد كل اثنين على الزنا في زاوية وهذا ) أعني حد الرجل والمرأة مع هذا الاختلاف ( استحسان . والقياس أن لا يحدوا ) لاختلاف المكان حقيقة ، وبه يختلف الفعل المشهود به فتصير كالتي قبلها من البلدين والدارين ، والقياس قول زفر والشافعي ومالك . وجه الاستحسان أنهم اتفقوا على فعل واحد حيث نسبوه إلى بيت واحد صغير إذ الكلام فيه بخلاف الكبير ، وبعد ذلك تعيينهم زواياه واختلافهم فيها لا يوجب تعدد الفعل لأن البيت إذا [ ص: 287 ] كان صغيرا والفعل وسطه فكل من كان في جهة يظن أنه إليه أقرب فيقول : إنه في الزاوية التي تليه ، بخلاف الكبير فإنه لا يحتمل هذا فكان كالدارين ، فكان اختلافهم صورة لا حقيقة أو حقيقة والفعل واحد ، بأن كان ابتداء الفعل في زاوية ثم صار إلى أخرى بتحركهما عند الفعل . وأما ما قيل فإنهم اختلفوا فيما لم يكلفوا نقله فليس بجيد لأن ذلك أيضا قائم في البلدتين . نعم إنما هم مكلفون بأن يقولوا مثلا في دار الإسلام فالوجه ما اقتصرنا عليه . فإن قيل : هذا توفيق لإقامة الحد وهو احتياط في الإقامة والواجب درؤه . أجيب بأن التوفيق مشروع صيانة للقضاء عن التعطيل ، فإنه لو شهد أربعة على رجل بالزنا بفلانة قبلوا مع احتمال شهادة كل منهم على زناها في غير الوقت ، وقبوله مبني على اعتبار شهادة كل منهم على نفس الزنا الذي شهد به الآخر ، وإن لم ينص عليه في شهادته . فإن قيل : الاختلاف في مسألتنا منصوص عليه وفي هذه مسكوت عنه . أجيب بأن التوفيق مشروع في كل من الاختلاف المنصوص والمسكوت . ومن الأول ما إذا اختلفوا في الطول والقصر أو في السمن والهزال أو في أنها بيضاء أو سمراء أو عليها ثوب أحمر أو أسود تقبل في كل ذلك . وقد استشكل على هذا مذهب أبي حنيفة فيما إذا شهدوا ، فاختلفوا في الإكراه والطواعية ، فإن هذا التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء الفعل كرها وانتهاؤه طواعية .

قال في الكافي : يمكن أن يجاب عنه بأن ابتداء الفعل كرها إذا كان عن إكراه لا يوجب الحد ، فبالنظر إلى الابتداء لا يجب وبالنظر إلى الانتهاء يجب ، فلا يجب بالشك ، وهنا بالنظر إلى الزاويتين يجب فافترقا




الخدمات العلمية