الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا سعاية عليها في دين المولى للغرماء ) لما روينا ، ولأنها ليست بمال متقوم حتى لا تضمن بالغصب عند أبي حنيفة رحمه الله فلا يتعلق بها حق الغرماء كالقصاص ، بخلاف المدبر ; لأنه مال متقوم .

التالي السابق


( قوله : ولأنها ) أي أم الولد ( ليست بمال متقوم ) عند أبي حنيفة على ما تقدم ( حتى لا تضمن بالغصب عنده ) يعني إذا ماتت عند الغاصب حتف أنفها ، بخلاف المدبر إذا مات عند الغاصب فإنه يضمن ، وكذا لا تضمن بالقبض في البيع الفاسد ، ولا بالإعتاق بأن كانت أم ولد بين اثنين فأعتقها أحدهما لا يضمن لشريكه شيئا ولا تسعى هي في شيء أيضا ، وعندهما تضمن في ذلك كله بخلاف المدبر ، وإنما تضمن بما يضمن به الصبي الحر عند أبي حنيفة بأن ذهبت بها إلى طريق فيها سباع فأتلفتها ، وأجمعوا أنها تضمن بالقتل ; لأنه ضمان دم ، وإذا لم تكن مالا متقوما . ( لا يتعلق بها حق الغرماء كالقصاص ) يعني إذا مات من له القصاص [ ص: 43 ] وهو مديون فليس لأصحاب الديون أن يطالبوا من عليه القصاص بدينهم ; لأن القصاص ليس مالا متقوما حتى يأخذوا بمقابلة ما وجب عليه من القصاص مالا .

وقيل : معناه إذا قتل المديون شخصا لا يقدر الغرماء على منع ولي القصاص من قتله قصاصا . وقيل معناه إذا قتل رجلا مديونا وعفا المديون قبل موته صح ، وليس لأرباب الديون أن يمنعوه من العفو . وقيل إذا قتل شخص من وجب عليه القصاص لا يضمن القاتل لولي القصاص شيئا ; لأنه ليس حقا ماليا والأقرب المتبادر الأول .




الخدمات العلمية