الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد أو في وسطه قبل رجوعه وخلي سبيله ) [ ص: 223 ] وقال الشافعي يقيم عليه الحد وهو قول ابن أبي ليلى : لأنه وجب الحد بإقراره فلا يبطل برجوعه وإنكاره كما إذا وجب بالشهادة وصار كالقصاص وحد القذف . ولنا أن الرجوع خبر محتمل للصدق كالإقرار وليس أحد يكذبه فيه فتتحقق الشبهة في الإقرار . بخلاف ما فيه حق العبد وهو القصاص وحد القذف لوجود من يكذبه ، ولا كذلك ما هو خالص حق الشرع

التالي السابق


( قوله وقال الشافعي : يقيم عليه الحد ) وهو قول ابن أبي ليلى ، والمسطور في كتبهم أنه لو رجع قبل الحد أو بعدما أقيم عليه بعضه سقط . وعن أحمد كقولنا . وعن مالك في قبول رجوعه روايتان ، فاستغنينا عن تحرير دليل الشافعي . وعلى تقديره فقوله كما إذا وجب بالشهادة تحرير الجامع فيه أنه إنكار بعد الثبوت ، كما لو فرض أنهم شهدوا عليه وهو ساكت ، فلما سألهم الحاكم الأسئلة الخمسة وتمت الحجة أنكر ، ولا يخفى أنه تكلف . والحق أن الرجوع عن الإقرار بالزنا بعد الإقرار به محل وصحته شرعا حكم ، فيجب كون المحل الذي هو الأصل رجوعا عن إقرار بغيره وهو ليس ممتنعا في الشهادة . نعم في القصاص وحد القذف : يعني لو أقر بهما ثم رجع لا يقبل ، فكذا لا يقبل في الزنا . ولنا أن الرجوع خبر يحتمل الصدق ، وليس أحد يكذبه فيه فتتحقق به الشبهة في الإقرار السابق عليه فيندرئ بالشبهة ; لأنه أرجح من الإقرار السابق فافهم بخلاف ما فيه حق العبد من القصاص وحد القذف ; لأن العبد يكذبه في إخباره الثاني فينعدم أثره في إخباره الأول بالكلية




الخدمات العلمية