الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 288 ] ( وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا وهي بكر درئ الحد عنهما وعنهم ) ; لأن الزنا لا يتحقق مع بقاء البكارة ، ومعنى المسألة أن النساء نظرن إليها فقلنا إنها بكر ، وشهادتهن حجة في إسقاط الحد وليست بحجة في إيجابه فلهذا سقط الحد عنهما ولا يجب عليهم

التالي السابق


( قوله : وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا وهي بكر ) بأن نظر النساء إليها فقلن هي بكر ( درئ الحد عنهما ) أي عن المشهود عليهما بالزنا ( وعنهم ) أي ويدرأ حد القذف عن الشهود وهو أحد قولي الشافعي وأحمد ، وعند مالك تحد المرأة والرجل ، أما الدرء عنهما فلظهور كذب الشهود إذ لا بكارة مع الزنا ، وقول النساء حجة فيما لا يطلع عليه الرجال فتثبت بكارتها بشهادتهن ومن ضرورته سقوط الحد . والوجه أن يقال : إن لم تعارض شهادتهن شهادتهم تثبت بشهادتهن بكارتها ، وهو لا يستلزم عدم الزنا لجواز أن تعود العذرة لعدم المبالغة في إزالتها فلا يعارض شهادة الزنا فينبغي أن لا يسقط الحد ، وإن عارضت بأن لا يتحقق عود العذرة يجب أن تبطل شهادتهن لأنها لا تقوى قوة شهادتهم . قلنا : سواء انتهضت معارضة أو لا لا بد أن تورث شبهة بها يندرئ ، ولذا يسقط بقولهن هي رتقاء أو قرناء ويقل في ذلك قول امرأة واحدة ، وأما عن الشهود فلتكامل عددهم في الشهادة على الزنا ، وإنما امتنع الحد بشهادتهم لقولهن فقولهن حجة في إسقاط الحد لا في إيجابه . والحاصل أنه لم يقطع بكذبهم لجواز صدقهم وتكون العذرة قد عادت لعدم المبالغة في إزالتها بالزنا أو لكذبهن




الخدمات العلمية