الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 338 ] ( ولو قذف رجلا وطئ أمته وهي أخته من الرضاعة لا يحد ) لأن الحرمة مؤبدة وهذا هو الصحيح ( ولو قذف مكاتبا مات وترك وفاء لا حد عليه ) لتمكن الشبهة في الحرية لمكان اختلاف الصحابة .

التالي السابق


( ولو قذف رجلا وطئ أمته وهي أخته من الرضاع لا يحد لأن الحرمة مؤبدة ) وقوله ( وهذا هو الصحيح ) احتراز عن قول الكرخي فإنه يقول بوطئها لا يسقط الإحصان ، وهو قول مالك وأحمد والشافعي رحمهم الله لقيام الملك فكان كوطء أمته المجوسية . وجه الصحيح أن الحرمة في المجوسية ونحوها يمكن ارتفاعها فكانت مؤقتة ، أما حرمة الرضاع لا يمكن ارتفاعها فلم يكن المحل قابلا للحل أصلا فكيف يجعل لغيره .

( قوله ولو قذف مكاتبا مات وترك وفاء لا حد عليه لتمكن الشبهة ) في شرط الحكم وهو الإحصان لاختلاف الصحابة في أنه مات حرا أو عبدا فأورث شبهة في إحصانه ، وبه يسقط الحد ولا يعلم فيه خلاف بين من يعتبر الحرية من الإحصان




الخدمات العلمية