الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 369 ] ( ولا قطع في أبواب المسجد ) لعدم الإحراز فصار كباب الدار بل أولى ، لأنه يحرز بباب الدار ما فيها ولا يحرز بباب المسجد ما فيه حتى لا يجب القطع بسرقة متاعه . قال ( ولا الصليب من الذهب ولا الشطرنج ولا النرد ) لأنه يتأول من أخذها الكسر نهيا عن المنكر ، بخلاف الدرهم الذي عليه التمثال لأنه ما أعد للعبادة فلا تثبت شبهة إباحة الكسر . وعن أبي يوسف أنه إن كان الصليب في المصلى لا يقطع لعدم الحرز ، وإن كان في بيت آخر يقطع لكمال المالية والحرز .

التالي السابق


( قوله ولا قطع في أبواب المسجد لعدم الإحراز ) وقال الشافعي : يقطع وبه قال ابن القاسم صاحب مالك لأنه محرز بإحراز مثله ، وكذا يقطع عندهم في باب الدار ، فقياسه عليه من رد المختلف إلى المختلف ، والوجه ما قلنا ، ولا شك في أنه إما ليس محرزا أو في حرزه شبهة إذ هو باد للغادي والرائح ومعها ينتفي الحد ، على أن المصنف لم يذكر ذلك في مقام نصب الخلاف ليلزمه ذلك بل أثبته لنفسه على أصوله فإنه لم ينصب خلافا وإنما يعترض بذلك لو نصب الخلاف . وأفاد المصنف في أثناء المسألة أنه لا قطع بسرقة متاع المسجد كحصره وقناديله لعدم الحرز ، وكذا لا يقطع في أستارالكعبة وهو قول مالك وأحمد ، والأصح من قول الشافعي لأنه لا مالك له ، وبهذا الوجه ينتفي القطع في باب المسجد .

( قوله ولا في صليب من الذهب أو الفضة ولا الشطرنج ) ولو كان من ذهب وهو بكسر الشين بوزن قرطعب ( ولا النرد ) لأنه يتأول من أخذها الكسر : أي إباحة الأخذ للكسر ( نهيا عن المنكر ) فلا يجب إلا ضمان ما فيه من المالية ، والصليب ما هو بهيئة خطين متقاطعين ، ويقال لكل جسم صلب ( وعن أبي يوسف : إن كان الصليب في مصلاهم ) أي معابدهم ( لا يقطع لعدم الحرز ) لأنه بيت مأذون في دخوله ، وإن كان في يد رجل في حرز لا شبهة فيه يقطع لأنه مال محرز على الكمال ، وجوابه ما ذكرنا من تأويل الإباحة ، وهو عام لا يخص غير الحرز وهو المسقط .




الخدمات العلمية