الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويقطع في الساج والقنا والآبنوس والصندل ) لأنها أموال محرزة لكونها عزيزة عند الناس ولا توجد بصورتها مباحة في دار الإسلام . قال ( ويقطع في الفصوص الخضر والياقوت والزبرجد ) لأنها من أعز الأموال وأنفسها ولا توجد مباحة الأصل بصورتها في دار الإسلام غير مرغوب فيها فصارت كالذهب والفضة .

التالي السابق


( قوله ويقطع في الساج والقنا والآبنوس ) وهو بفتح الباء فيما سمع ( والصندل ) والعود الرطب لأن كل هذه ليست مباحة في دار الإسلام وهو المعتبر ، فأما كونها توجد مباحة في دار الحرب فليس فيه شبهة في سقوط القطع لأن سائر الأموال حتى الدنانير والدراهم مباحة في دار الحرب ومع هذا يقطع فيها في دارنا . وروى هشام عن محمد : لا قطع في العاج ما لم يعمل ، وكذا نقل البقالي عن محمد في الآبنوس ، والظاهر القطع كما ذكرنا ، ومقتضى النظر عدم القطع في العاج لما قيل من نجاسة عين الفيل فإنه ينفي مالية العاج فحلت الشبهة في المالية ( ويقطع في الفصوص ) النفيسة ( والزبرجد لأنها من أعز الأموال ، ولا توجد مباحة الأصل في دار الإسلام فصارت كالذهب ) .




الخدمات العلمية