الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فإن ادعى على جماعة وصح فقيل : يحلف كل واحد خمسين ، وقيل : قسطه بالسوية ( م 5 ) في المستوعب : لا تصح يمينه إلا بقوله : ما قتلته ولا أعنت عليه ولا تسببت ، لئلا يتأول ، ويعتبر حضور المدعى عليه وقت يمينه ، كالبينة عليه ، وحضور المدعي ، ذكره الشيخ وغيره .

                                                                                                          [ ص: 50 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 50 ] مسألة 5 ) قوله : " فإن ادعى على جماعة ( وصح ) فقيل : يحلف كل واحد خمسين ، وقيل : قسطه بالسوية " . انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والزركشي .

                                                                                                          ( أحدهما ) : يحلف كل واحد خمسين يمينا ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني والشرح ونصراه ، وابن رزين وصاحب الرعايتين والنظم وغيرهم .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) : يحلف كل واحد منهم بقسطه ويكون بالسوية بينهم .




                                                                                                          الخدمات العلمية