الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن رفع إليه حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه في الأصح تنفيذه ، وقيل : يحرم إن يره .

                                                                                                          وكذا إن كان نفس الحكم مختلفا فيه ، كحكمه بعلمه ونكوله وشاهد ويمين ، وفي المحرر لا يلزمه إلا أن يحكم به حاكم آخر قبله .

                                                                                                          [ ص: 493 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 493 ] تنبيه )

                                                                                                          قوله : " وإن رفع إليه حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه في الأصح تنفيذه ، وقيل : يحرم إن لم يره ، وكذا إن كان نفس الحكم مختلفا فيه ، كحكمه بعلمه ونكوله وشاهد ويمين " انتهى . قال ابن نصر الله في حواشيه : الحكم بالنكول وبالشاهد واليمين هو المذهب ، فكيف لا يلزمه تنفيذه على قول المحرر ، ولو كان أصل الدعوى عنده لزمه الحكم بها ، وإنما يتوجه عدم لزوم التنفيذ لحكم مختلف فيه إذا كان الحاكم الذي رفع إليه الحكم المختلف فيه لا يرى صحة الحكم ، كالحكم بعلمه ، لأن التنفيذ يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ ، وإذا كان لا يرى صحته لم يلزمه الحكم بصحته ، انتهى ، ونقله في الرعاية بالفلس والشاهد واليمين ، ومثله في شرح المحرر بالحكم على الغائب ونحوه .

                                                                                                          وقال شيخنا البعلي في حواشيه ، في النفس مما مثل المصنف به شيء لأن هذا أمر مختلف فيه ، فإذا حكم به حاكم لزم العمل به ، والذي يظهر في المثال للمسألة ما إذا كان الصادر من الحاكم مختلفا فيه هل هو حكم أم لا ، كفعله في تزويج يتيمة ، فإن تزويجه اختلف فيه هل هو حكم أم لا ؟ فإنه قبل الحكم به لم يتعين أنه حكم لأن القول بأنه حكم معارض بأنه ليس بحكم ، فيحتاج إلى حكم بأنه حكم ، وأما الحكم بالعلم فإنه صريح ، وإنما وقع الخلاف هل يحكم بالعدل أم لا ؟ فإذا حكم به من يراه صار لازما ، ثم ردد القول فيما مثله هل هو صحيح أم لا ؟ وقال : هذا قوي جدا في كل حكم اختلف فيه بعد وقوعه هل هو صحيح أم لا ؟ لكن تحتاج الأمثلة التي ذكرها المصنف إلى ثبوت [ ص: 494 ] الخلاف فيها بعد وقوعها هل يجوز الإقدام عليها أم لا ؟ ومثله أيضا في حواشي المحرر ببيع الصفة وإجازة المشاع لغير الشريك وقال : جزم به في الشرح الكبير في الحكم على الغائب وقال : لا نعلم فيه خلافا ، ذكره في مسألة كتاب القاضي إلى القاضي فيما حكم به لينفذه .




                                                                                                          الخدمات العلمية