الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أقر لغير وارث صح ، وهل يحاص به دين الصحة كثبوته ببينة ؟ فيه روايتان ( م 2 ) وعنه : لا يصح ، وعنه : إن جاز الثلث فلا محاصة .

                                                                                                          وإن أقر بعين ثم بدين [ ص: 611 ] أو عكسه فرب العين أحق ، وفي الثانية احتمال في نهاية الأزجي .

                                                                                                          كإقراره بدين .

                                                                                                          وإن قال هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا يملك غيره فصدقوه أو لا ، تصدقوا به ، وعنه : بثلثه قطع به في المستوعب إن ملكت لقطة .

                                                                                                          [ ص: 610 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 610 ] مسألة 2 ) قوله : " وإن أقر لغير وارث صح ، وهل يحاص به دين الصحة كثبوته ببينة ؟ فيه روايتان " ، انتهى . وأطلقهما في المحرر والزركشي ، وذكرهما وجهين :

                                                                                                          ( أحدهما ) يبدأ بدين الصحة ولا يحاص ، وهو الصحيح ، قال القاضي وابن البنا : هذا قياس المذهب ، وبه قطع في الوجيز وغيره ، وصححه في المستوعب وغيره ، وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع والتلخيص والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( الرواية الثانية ) يحاص به دين الصحة ، اختاره أبو الحسن التميمي والقاضي ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، وبه قطع الشريف وأبو الخطاب ، والشيرازي في موضع ، اختاره ابن أبي موسى ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، وهو الصواب ، وظاهر كلام كثير من الأصحاب .




                                                                                                          الخدمات العلمية