الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قال لرجل يا زانية أو لامرأة يا زان فصريح ، كفتح التاء وكسرها لهما ، خلافا لصاحب الرعاية في عالم بعربية ، وقيل : كناية ، وقيل للرجل ، وكذا أنت أزنى الناس ، أو من فلانة ، فعلى الأول في فلانة وجهان ( م 5 ) ، وفي زنت يدك أو رجلك أو ثناهما [ ص: 89 ] وجهان ( م 6 ) ، وكذا زنى بدنك ، قاله في الرعاية ، وكذا العين في الترغيب ، وفي المغني وغيره : لا .

                                                                                                          [ ص: 88 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 88 ] مسألة 5 ) قوله : " وكذا أنت أزنى الناس أو من فلانة " . يعني أنه صريح على الصحيح فعلى الأول يعني على أنه صريح في فلانة وجهان ، يعني في قذف فلانة وجهان ، انتهى [ ص: 89 ]

                                                                                                          ( أحدهما ) : ليس بقاذف لها ، قال في الرعاية : وهو أقيس ، وقدمه في الكافي .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) : هو قذف أيضا لها ، قدمه في الرعاية ، وهو الصواب .

                                                                                                          ( مسألة 6 ) قوله : " وفي زنت يدك أو رجلك أو ثناهما

                                                                                                          وجهان " انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) هو صريح ، فيحد به ، اختاره أبو بكر ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الرعايتين .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) ليس بصريح ، فلا يحد ، وهو الصحيح ، اختاره ابن حامد ، قال الشيخ الموفق والشارح : هذا ظاهر المذهب ، قال في الخلاصة لم يكن قذفا ، في الأصح .




                                                                                                          الخدمات العلمية