الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أخر الشرط ، نحو : له علي كذا إن شاء فلان ، أو قدم ، أو شهد به فلان ، أو جاء المطر ، فوجهان ( م 2 - 4 ) ويصح : له علي كذا إن جاء وقت كذا ، [ ص: 621 ] لاحتمال إرادة المحل ، وفيه تخريج من عكسها ، وأطلق في الترغيب وجهين فيهما ، وإن فسره بأجل أو وصية قبل ، ومن أقر بغير لسانه ، كعربي بعجمية وقال لم أرد ما قلته ، قبل بيمينه .

                                                                                                          [ ص: 620 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 620 ] مسألة 2 - 4 ) قوله : " وإن أخر الشرط نحو : له علي كذا إن شاء فلان ، أو قدم أو شهد به فلان ، أو جاء المطر فوجهان " انتهى . ذكر مسائل :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 2 ) إذا قال له علي كذا إن قدم فلان ، فهل يكون مقرا أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يكون مقرا وهو الصحيح ، جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وقدمه في المغني ونصره .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يكون مقرا وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، واختاره القاضي .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 3 ) لو قال له علي ألف إن جاء المطر أو شاء فلان ، فهل يكون مقرا أم لا ؟ أطلق الخلاف ، والحكم هنا كالحكم في التي قبلها ، خلافا ومذهبا ، وقد علمت الصحيح في ذلك ، واختار أنه لا يكون مقرا هنا أيضا الشيخ وغيره .

                                                                                                          ( المسألة الثالثة 4 ) لو قال له علي ألف إذا شهد به فلان ، فهل يصح إقراره أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . [ ص: 621 ]

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يكون مقرا ، وهو الصحيح ، وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والشرح وشرح ابن منجى والنظم وغيرهم وقدمه في المغني ونصره .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) : يكون مقرا ، اختاره القاضي




                                                                                                          الخدمات العلمية