الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا تقبل شهادة قبل الدعوى ، وقبلها في التعليق والانتصار والمغني إن لم يعلم به ، قال شيخنا : وهو غريب ، وذكر الأصحاب : تسمع بالوكالة من غير حضور خصم ، ونقله مهنا ، قال شيخنا : ولو في البلد ، وبناه القاضي وغيره على القضاء على الغائب ، والوصية مثلها ، قال شيخنا : الوكالة إنما تثبت استيفاء حق أو إبقاءه بحاله ، وهو مما لا حق للمدعي عليه [ ص: 528 ] فيه ، فإن دفعه إلى هذا الوكيل وإلى غيره سواء ، ولهذا لم يشترط فيها رضاه ، وأبو حنيفة يجعل للموكل عليه فيها حقا ، ولهذا لا تجوز الخصومة إلا برضا الخصم ، لكن طرد العلة ثبوت الحوالة بالحق من غير حضور المحال عليه ، لعدم اعتبار رضاه ، والوفاة وعدد الورثة يثبت من غير حضور المدين والمودع .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية