الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا تقبل شهادة من يدفع بها عن نفسه ضررا ، نص عليه ، بخلاف فتياه كزوج في زنا بخلاف قتل وغيره ، وكشهادة من لا تقبل شهادته لإنسان بجرح الشاهد عليه .

                                                                                                          وفي المنتخب : البعيد ليس من عاقلته حالا ، بل فقير معسر ، وإن احتاج صفة اليسار ، وسوى غيره بينهما ، وفيهما احتمالان ( م 11 ) ولا من [ ص: 582 ] يجر إليه بها نفعا ، قاله أحمد والأصحاب ، كسيد لمكاتبه وعبده وعكسه ، فلو أعتق عبدين فادعى رجل أن المعتق غصبهما منه فشهد العتيقان بصدق المدعي وأن المعتق غصبهما لم يقبل ، لعودهما إلى الرق ، ذكره القاضي وغيره ، وكذا لو شهدا بعد عتقهما أن معتقهما كان غير بالغ أو بجرح الشاهدين بحريتهما ، ولو عتقا بتدبير أو وصية فشهدا بدين مستوعب للتركة أو وصية مؤثرة في الرق لم يقبل لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير السيد ، ولا يجوز ، ولا شهادة أحد الشفيعين بعفو الآخر وغرما لمفلس محجور عليه بمال ووكيل وشريك فيما هو وكيل أو شريك فيه ووصي لميت وحاكم لمن في حجره ، قاله في الإشارة والروضة ، وتقبل عليهما .

                                                                                                          وفيه رواية ، وظاهر كلامهم : ومن له الكلام في شيء أو يستحق منه وإن قل ، نحو مدرسة ورباط ، قال شيخنا في قوم في ديوان آجروا شيئا لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجر ، لأنهم وكلاء أو ولاة ، قال : ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم ، وترد من وصي ووكيل بعد العزل لموليه وموكله ، وقيل وكان خاصم فيه .

                                                                                                          وأطلق في المغني وغيره : تقبل بعد عزله ، ونقل ابن منصور : إن خاصم في خصومة مرة ثم نزع ثم شهد لم تقبل ، وأجير لمستأجر ، نص عليه وفي المستوعب وغيره : فيما استأجره ، وفي الترغيب قيده جماعة به .

                                                                                                          وقال الميموني : رأيته يغلب على قلبه جوازه ، ومن وارث بجرح موروثه [ ص: 583 ] قبل برئه لوجوب الدية له ابتداء وتقبل إن شهد له في مرضه بدين ، وقيل : لا ، وفي التبصرة في قسم انتفاء التهمة : وأن لا يدخل مداخل السوء ، وقد قال أحمد : أكرهه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 11 ) قوله " وفي المنتخب : البعيد ليس من عاقلته حالا بل فقير معسر ، وإن احتاج صفة اليسار ، وسوى غيره بينهما ، وفيهما احتمالان " ، انتهى .

                                                                                                          يعني في قبول شهادتهما ، وأطلقهما في المغني والشرح وشرح ابن رزين والرعاية الكبرى وغيرهم ، قال الزركشي : وقيل : إن كان الشاهد من العاقلة فقيرا أو بعيدا قبلت شهادته ، لانتفاء التهمة في الحال الراهنة ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) الصواب عدم قبول شهادتها والحالة هذه ، وهو ظاهر كثير من الأصحاب .

                                                                                                          [ ص: 583 ] ( تنبيه )

                                                                                                          ولا يقبل من وارث بجرح موروثه قبل برئه لوجوب الدية له ابتداء ، انتهى .

                                                                                                          يعني لوجوبها للشاهد ابتداء ، تبع المصنف في هذا التعليل الشيخ في المغني والشارح ، لكن الصحيح من المذهب أن الدية تجب للمقتول ابتداء ، نص عليه ، وعليه الأكثر وهو المذهب ، فكلام المصنف يوهم أن هذا المذهب ، وليس كذلك ، بل المصنف قدم أن الدية حدثت على ملك المقتول في باب الموصى به ، فالحكم صحيح في أنها لا تقبل من وارث بجرح موروثه قبل برئه ، والتعليل على المذهب غير مستقيم ، وكذلك أكثر من ذكر المسألة لم يتعرض للتعليل ، وقد تقدم في استيفاء القود أن المصنف أطلق الروايات هل يستحق الوارث القود ابتداء أو ينتقل عن الميت إليه ، وصححنا أنه ينتقل عن الميت ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية