الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن له عند غيره دين فجحده وتعذر أخذه بحاكم ، وعنه في [ ص: 497 ] الضيف : أو قدر ، وظاهر الواضح وفي غيره ، وهو ظاهر ما خرجه أبو الخطاب من نفقة الزوجة والرهن ، مركوب ومجلوب ، وأخذ سلعته من المفلس ، واختاره شيخنا في الثابت بإقرار أو بينة ، وهو ظاهر كلام ابن شهاب وغيره ، لأنه لا يسقط بالتأخير عند المحاكمة إجماعا بخلاف الزوجة ، وقدر له على مال حرم أخذه باطنا قدر حقه ، نقله الجماعة ، وعنه : يجوز وفي الواضح رواية : من جنس حقه ، ونقل حنبل : أد إليه ماله الذي ائتمنك عليه ، ونقل حرب : في غيرها خلافا ، وكأنه كرهه .

                                                                                                          وقال شيخنا : خصال المنافق محرمة لحق الله تعالى .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية