الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو ادعى أن امرأته وصت بكذا لم يلزم ولده ، ويتوجه في جوازه باطنا الروايتان .

                                                                                                          ويتوجه لزومه لعدم التهمة ، وما صح إقرار العبد به فهو الخصم فيه وإلا فسيده ، وإن أقر مكاتب بالجناية تعلقت بذمته في الأصح ، وبرقبته ، ولا يقبل إقرار سيده عليه بذلك ، وإن أقر غير مكاتب لسيده أو سيده له بمال لم يصح ، وقيل : بلى إن ملك ، وإن أقر أنه باعه نفسه بألف عتق ، فإن صدقه لزمه وإلا حلف ، وقيل : لا والإقرار لعبد غيره إقرار لسيده ، ولا يصح لبهيمة ، وقيل : يصح ، كقوله : بسببها ، زاد في المغني : [ ص: 613 ] لمالكها ، وإلا لم يصح ، ولا يصح لدار إلا مع السبب ، وذكر الأزجي البهيمة مثلها ، لاختلاف الأسباب ، ولو قال : لمالكها ، على سبب حملها ، فإن انفصل وادعى أنه بسببه صح وإلا فلا .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          قوله : " وإن ادعى أن امرأته وصت بكذا لم يلزم ولده ، ويتوجه في جوازه باطنا الروايتان " . مراده بالروايتين الروايتان اللتان ذكرهما في باب الموصى إليه ، فيما إذا وصاه بتفرقة ثلثه أو قضاء دينه وأبى الورثة ذلك ، أو جحدوا ما عليه من الدين وتعذر ثبوته عند حاكم ، فإن المصنف أطلق في جواز قضائه باطنا مع علمه وتكميل ثلثه من بقية ماله الروايتين ، وقد صححنا المسألة هناك وبينا المذهب منهما ، فليراجع .




                                                                                                          الخدمات العلمية