الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا يصح أداء شهادة إلا بلفظها فلا يحكم بقوله أعلم ونحوه ، وعنه تصح ، اختاره أبو الخطاب وشيخنا ، وفاقا لمالك وأخذها من قول علي بن المديني : أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد ، فقال أحمد : متى قلت فقد شهدت .

                                                                                                          وقال له ابن هانئ : تفرق بين العلم والشهادة في أن العشرة في الجنة ؟ قال : لا .

                                                                                                          وقال الميموني : قال أبو عبد الله : وهل معنى القول والشهادة إلا واحد ؟ وقال أبو طالب : قال أبو عبد الله : العلم شهادة ، زاد أبو بكر بن حماد : قال أبو عبد الله : قال الله تعالى { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } وقال { وما شهدنا إلا بما علمنا } وقال المروذي : أظن أني سمعت أبا عبد الله يقول : هذا جهل عن قول من يقول فاطمة بنت رسول الله ولا أشهد أنها بنت رسول الله .

                                                                                                          وقال : قال أحمد : حجتنا في الشهادة للعشرة أنهم في الجنة حديث طارق بن شهاب ، يعني قول أبي بكر لأهل الردة حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار .

                                                                                                          قال عبد الله : قال أبي : فلم يرض منهم إلا بالشهادة .

                                                                                                          قال شيخنا : لا نعرف عن صحابي [ ص: 595 ] ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة ، وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد عن لفظه أشهد .

                                                                                                          وإن شهد بإقرار لم يعتبر قوله طوعا في صحته مكلفا ، عملا بالظاهر .

                                                                                                          ولا تعتبر إشارته إلى مشهود عليه حاضر مع نسبه ووصفه .

                                                                                                          وفي الانتصار منع وتسليم ، لسرعة فصل الحكم .

                                                                                                          قال شيخنا : ولا يعتبر : وأن الدين باق في ذمته إلى الآن ، بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبب الحق إجماعا .

                                                                                                          وإن عقد نكاح بلفظ متفق عليه قال حضرته وأشهد به ، ويصح : وشهدت به ، وقيل : لا ، كأنا شاهد بكذا ، ومن شهد عند حاكم فقال آخر أشهد بمثل ما شهد به ، أو بما وضعت به خطي ، أو بذلك ، أو كذلك أشهد ، ففي الرعاية : يحتمل أوجها ، الثالث يصح في : وبذلك ، وكذلك فقط ، وهو أشهر ( م 9 ) .

                                                                                                          [ ص: 595 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 595 ] مسألة 9 ) قوله : " ومن شهد عند حاكم فقال آخر أشهد بمثل ما شهد به ، أو بما وضعت به خطي ، أو بذلك ، أو كذلك أشهد .

                                                                                                          ففي الرعاية يحتمل أوجها ، الثالث يصح في : وبذلك وكذلك فقط ، وهو أشهر ، " انتهى .

                                                                                                          قال في الرعاية : والثالث الصحة في قوله : وبذلك أشهد ، وكذلك أشهد ، وهو أشهر وأظهر .

                                                                                                          وقال في النكت : والقول بالصحة في الجميع أولى ( قلت ) وهو الصواب .

                                                                                                          فهذه تسع مسائل .




                                                                                                          الخدمات العلمية