الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا يجوز أن يحلف معسر خاف حبسا أنه لا حق له علي ولو توى الساعة ، نقله الجماعة ، وجوزه صاحب الرعاية بالنية ، وهو متجه ، ولا من عليه دين مؤجل أراد غريمه منعه من سفر ، نص عليه ، ويتوجه كالتي قبلها ، فإن لم يحلف قال : إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول .

                                                                                                          ويسن تكراره ثلاثا ، وفي الرعاية : يقوله مرة ، وقيل : ثلاثا ، الذي قاله الإمام أحمد : إذا نكل لزمه الحق ، قالوا : فإن لم يحلف قضى عليه ، نص عليه ، نقله واختاره الجماعة ، مريضا كان أو غيره ، [ ص: 477 ] ويتخرج حبسه ليقر أو يحلف ، قال أحمد : لا يعجبني رد اليمين ، ونقل الميموني كأني أكره هذا ، واحتج بالخبر ، قال في عيون المسائل وغيرها : لا يجوز ردها ، ونقل أبو طالب : ليس له أن يردها ، ثم قال بعد ذلك : وما هو ببعيد ، يقال له احلف وخذ ، فظاهره يجوز ردها ، وذكرها جماعة فقالوا : وعنه : ترد اليمين على المدعي ، ولعل ظاهره : يجب ، ولهذا قال الشيخ : واختار أبو الخطاب أنه لا يحكم بالنكول ولكن يرد اليمين على خصمه ، وقال : قد صوبه أحمد ، وقال : ما هو ببعيد ، يحلف ويستحق ، وهي رواية أبي طالب المذكورة ، وظاهرها جواز الرد ، واختار في العمدة ردها ، واختاره في الهداية وزاد : بإذن الناكل فيه .

                                                                                                          وقال شيخنا مع علم مدع وحده بالمدعى به [ لهم ردها ، وإذا لم يحلف لم يأخذ ، كالدعوى على ورثة ميت حقا عليه يتعلق بتركته ، وإن كان المدعى عليه هو العالم بالمدعى به ] دون المدعي ، مثل أن يدعي الورثة أو الوصي على غريم الميت فينكر ، فلا يحلف المدعي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تضطروا الناس في أيمانهم إلى ما لا يعلمون } قال : وأما إن كان المدعي يدعي العلم والمنكر يدعي العلم فهنا يتوجه القولان ، يعني الروايتين ، فإن حلف حكم له ، وإن نكل صرفهما ، ثم إن بذل أحدهما اليمين لم تسمع إلا في مجلس آخر ، والأشهر قبل الحكم بالنكول .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية