الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا لعمودي نسبه ، نقله الجماعة .

                                                                                                          قال القاضي وأصحابه والشيخ والترغيب : إلا من زنا ، ورضاع .

                                                                                                          وفي المبهج والواضح رواية تقبل ، ونقله حنبل .

                                                                                                          وعنه : ما لم يجر نفعا غالبا ، كشهادته له بمال وكل منهما غني .

                                                                                                          وعنه : لوالده لا لولده .

                                                                                                          وإن شهدا على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها فاحتمالان في المنتخب .

                                                                                                          وفي المغني في الثانية وجهان في القذف ، [ ص: 585 ] بناء على أن جر النفع للأم مانع ( م 13 ) .

                                                                                                          [ ص: 585 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 585 ] مسألة 13 ) قوله : " وإن شهدا على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها فاحتمالان في المنتخب .

                                                                                                          وفي المغني في الثانية وجهان في القذف ، بناء على أن جر النفع للأم مانع " انتهى .

                                                                                                          قطع الشارح بالقبول فيهما ، وقطع الناظم بالقبول في الثانية .

                                                                                                          ( قلت ) وقطع في المغني بالقبول في كتاب الشهادات عند قول الخرقي : ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا .

                                                                                                          ولا شهادة الولد وإن سفل ، ولم يذكره المصنف .




                                                                                                          الخدمات العلمية