الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويصح إقراره بأخذ دين في صحة ومرض من أجنبي ، في ظاهر كلامه ، قاله القاضي وأصحابه .

                                                                                                          وفي الرعاية : لا يصح بقبض مهر وعوض خلع ، بل حوالة ومبيع وقرض ، وإن أطلق فوجهان ، قال في الروضة وغيرها : لا يصح لوارثه بدين ولا غيره ، وكذا قال في الانتصار وغيره إن أقر أنه وهب أجنبيا في صحته صح ، لا أنه وهب وارثا .

                                                                                                          وفي نهاية الأزجي أنه يصح لأجنبي ، كإنشائه ، وفيه لوارث وجهان : أحدهما لا يصح ، كالإنشاء ، والثاني يصح ، لأنه لو أخبر عن شيء لو صدق فيه [ ص: 610 ] ثبت استحقاق الوارث له ، فلا بد فيه من القبول .

                                                                                                          وفي النهاية : يقبل أنه وهب أجنبيا في صحته ، وفيه لوارث وجهان ، وصححه في الانتصار للأجنبي فقط .

                                                                                                          وفي الروضة وغيرها : لا يصح لوارثه بدين ولا غيره .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية