الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ونقل الميموني وجوب بيع رقيق زنى في الرابعة ، وفي قتله لردة وقطعه لسرقة روايتان ( م 2 ) ويأتي في التعزير وجوب إقامة الحد وظاهره : ولو كان من يقيمه شريكا لمن يقيمه عليه في المعصية أو عونا له ، وقاله شيخنا ، واحتج بما ذكره العلماء من أصحابنا وغيرهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط بذلك ، بل عليه أن يأمر وينهى ولا يجمع بين معصيتين .

                                                                                                          وقال شيخنا إن عصى الرقيق علانية أقام السيد عليه الحد ، وإن عصى سرا فينبغي أن لا يجب عليه إقامته بل يخير بين ستره واستتابته بحسب المصلحة في ذلك ، كما يخير الشهود على إقامة الحد بين إقامتها عند الإمام وبين الستر على المشهود عليه واستتابته بحسب المصلحة ، فإن ترجح أنه يتوب ستروه ، وإن كان في ترك إقامة الحد عليه ضرر الناس كان في الراجح رفعه إلى الإمام ، ولهذا لم يقل أصحابنا إلا أن له إقامة الحد بعلمه ، ولم يقولوا إن ذلك عليه ، وذلك لأنه لو وجب على من علم من رقيقه حدا أن يقيمه عليه [ ص: 55 ] مع إمكان استتابته لأفضى ذلك إلى وجوب هتك كل رقيق ، وأنه لا يستر على أحد منهم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة } .

                                                                                                          كذا قال ويقال : السيد في إقامته كالإمام ، فيلزمه إقامته بثبوته عنده كالإمام ، ولا يلزم ما ذكره بدليل الإمام ، وإنما قال الأصحاب : للسيد إقامته لأنه استثنوه من التحريم ، ويتوجه من قول شيخنا تخريج في الإمام ، وغايته تخصيص ظاهر الأخبار وتقييد مطلقها ، وهو جائز ، لكن الشأن في تحقيق دليل التخصيص والتقييد . وقيل : لوصي حد رقيق موليه .

                                                                                                          [ ص: 54 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 54 ] مسألة 2 ) قوله : " وفي قتله لردة وقطعه لسرقة روايتان " ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع والبلغة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) : ليس له ذلك ، وهو الصحيح ، صححه في المغني والشرح والنظم ، ولضرورة ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به الآدمي في منتخبه ، وقدمه في الكافي .

                                                                                                          ( الرواية الثانية ) : له ذلك ، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر ، وجزم به في الوجيز .




                                                                                                          الخدمات العلمية