الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن [ ص: 623 ] قال : له علي ألف مؤجلة ، قبل قوله في تأجيله في المنصوص ، فلو عزاه إلى سبب قابل للأمرين ، قبل في الضمان ، وفي غيره وجهان ( م 8 ) وإن سكت ما يمكنه الكلام ثم قال : زيوف ، أو صغار ، أو مؤجلة ، لزمه جياد وافية حالة كاستثناء .

                                                                                                          [ ص: 623 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 623 ] مسألة 8 ) قوله : " ومن قال له علي ألف مؤجلة ، قبل قوله في تأجيله ، في المنصوص ، فلو عزاه إلى سبب قابل للأمرين ، قبل في الضمان .

                                                                                                          وفي غيره وجهان " ، انتهى . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والنكت وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يقبل في غير الضمان ، وهو ظاهر كلامه في المستوعب ، قال شيخنا في حواشي المحرر : الذي يظهر أنه لا يقبل في الأجل ، انتهى .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يقبل في غير الضمان أيضا ( قلت ) : وهو الصواب ، قال في المنور : فإن أقر بمؤجل أجل .

                                                                                                          وقال ابن عبدوس في تذكرته : ومن أقر بمؤجل صدق ولو عزاه إلى سبب يقبله والحلول ، ولمنكر التأجيل يمينه ، قال في تصحيح المحرر : الذي يظهر قبول دعواه .




                                                                                                          الخدمات العلمية