الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتجب دية في كلام وعقل ومشي ونكاح وأكل وحدب في رواية فيه ، اختاره الشيخ وغيره ، وخالف فيه القاضي وغيره ، وهو ظاهر المذهب ، قاله ابن الجوزي ( م 2 ) وصعر ، بأن يضربه فيصير الوجه [ ص: 29 ] في جانب ، نص عليه .

                                                                                                          وقال في المغني والترغيب ، أو لا يبلع ريقه ، وفي تسويده : ولم يزل .

                                                                                                          [ ص: 28 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 28 ] مسألة 2 ) قوله : " وتجب دية في [ كلام وعقل ومشي ونكاح وأكل و ] حدب في رواية ، اختاره الشيخ وغيره وخالف فيه القاضي وغيره ، وهو ظاهر المذهب ، قاله ابن الجوزي انتهى " .

                                                                                                          ( القول الأول ) هو الصحيح ، قال في الفصول : أطلق الإمام أحمد في الحدب الدية ولم يفصل ، وهذا محمول على أنه يمنع من المشي ، وأجراه في الهداية والمستوعب والخلاصة والشيخ في المقنع وغيرهم على ظاهره ، فقالوا : تجب في الحدب الدية ، قال في الهداية : [ ص: 29 ] قال أحمد في الحدب الدية ، وظاهره أنه إذا كسر صلبه فانحنى لزمته الدية ، انتهى .

                                                                                                          وقطع بوجوب الدية في المحرر والشرح والوجيز وغيرهم .

                                                                                                          ( والقول الثاني ) تجب فيه حكومة ، قدمه في المذهب ومسبوك الذهب وقال : هذا ظاهر المذهب




                                                                                                          الخدمات العلمية