الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          إن شهدا أن هذا قطع يده وشهد آخر أن على آخر أنه قطعه ، له الدية منهما ؟ يأخذها منهما ، أرأيت إن مات أو ماتا ، العمد والخطأ في هذا سواء ، قال في زاد المسافر ، لأن أمرهما أشكل فالقود مرتفع والدية واجبة .

                                                                                                          وفي عيون المسائل في السرقة تعارضتا وتساقطتا ولم يثبت قطع ولا مال ، لأنه يجوز سرقة ثوب واحد بكرة وعشيا في زمن واحد ، فلهذا تعارضتا ، والشاهد الواحد ليس بحجة ، فلم يقع التعارض ، وهذا قول القاضي وغيره ، كما لو كان المشهود به قتلا .

                                                                                                          وقال الشيخ : الصحيح : لا تعارض ، لإمكان صدقهما بأن يسرقه بكرة ثم يعود إلى صاحبه أو غيره فيسرقه عشيا فيثبت له الكيس المشهود به فحسب ، فإن المشهود به وإن كان فعلين لكنهما في محل واحد ، فلا يجب أكثر من ضمانه ، وكذا إن شهد أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض ، وشهد آخران أنه سرق مع الزوال كيسا أسود ، [ ص: 545 ] لكن يثبتان على قول الشيخ إن ادعاهما ، وإلا ثبت ما ادعاه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية