الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا يعشر ثمن خمر وخنزير ، وعنه : بلى ، جزم به في الروضة ، وجزم به في الغنية ، وأنه يؤخذ عشر ثمنه ، واحتج بذلك على أن الحلال والحرام ما حكم به الشرع ، فإن نفس العين وهو الحلال المطلق طعام الأنبياء كما في الخبر عنه عليه السلام ، ويتخرج تعشير ثمن الخمر .

                                                                                                          وقال القاضي في شرحه الصغير : الذمي غير التغلبي يؤخذ منه الجزية ، وفي غيرها روايتان :

                                                                                                          ( إحداهما ) : لا شيء عليهم غيرها ، اختاره شيخنا . [ ص: 280 ]

                                                                                                          ( والثانية ) عليهم نصف العشر في أموالهم ، وعلى ذلك هل يختص ذلك بالأموال التي يتجرون بها إلى غير بلدنا ؟ على روايتين :

                                                                                                          ( إحداهما ) يختص بها .

                                                                                                          ( والثانية ) يجب في ذلك وفيما لم يتجروا به من أموالهم وثمارهم ومواشيهم ، قال : وأهل الحرب إذا دخلوا إلينا تجارا بأمان أخذ منهم العشر دفعة واحدة ، سواء عشروا أموال المسلمين إذا دخلت إليها أم لا ؟ وعنه : إن فعلوا ذلك بالمسلمين فعل بهم وإلا فلا . ويحرم تعشير الأموال والكلف التي ضربها الملوك على الناس ( ع ) ذكره ابن حزم وشيخنا ، قال القاضي : لا يسوغ فيها اجتهاد ، وأفتى به الجويني الشافعي وبعض الحنفية للحاجة .

                                                                                                          قال شيخنا : وما جهل ربه وجب صرفه في المصالح ، كمغصوب ، عند أكثر العلماء ، وكذا إن علم وأبوا رده إليه ، لأنه تقليل الظلم ، وهذه الكلف دخلها التأويل والشبهة لا كمغصوب ، والتورع عنها كالشبهات ، فلا يفسق متأول ، ولا يجب إنكاره ، ولكن لولي يعتقد تحريمه منع موليته من التزويج ممن لا ينفق عليها إلا منه . وقال فيمن ضمنه ويأخذه ويعطيه الجند ، ويخفر : إن حرس أهل الطريق وأخذ كفايته جاز ، وأما الضمان الذي يأخذه الجند ولا يمكنه دفعه فدركه على غيره ، ولكن يلزمه نصح المسافر وحفظ ماله .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية