الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن دعي فاسق إلى شهادة فله الحضور مع عدم غيره ، ذكره في الرعاية ، ومراده : لتحملها .

                                                                                                          وفي المغني وغيره : أن التحمل لا تعتبر له العدالة ، فظاهره : مطلقا ، ولهذا لو لم يؤد حتى صار عدلا قبلت ، ولم يذكروا توبة لتحملها ، ولم يعللوا رد من أعادها بعد أن رد إلا بالتهمة ، وذكروا إن شهد عنده فاسق تعرف حاله قال للمدعي : زدني شهودا ، لئلا يفضحه .

                                                                                                          وفي المغني : إن من شهد مع ظهور فسقه لم يعزر ، لأنه لا يمنع [ ص: 549 ] صدقه ، فدل أنه لا يحرم أداء فاسق وإلا لعزر ، يؤيده أن الأشهر : لا يضمن من بان فسقه ، وإلا لضمن لتعديه بشهادته ، وظاهره : لا يحرم مع عدم ظهور فسقه ، ويتوجه التحريم عند من ضمنه ، ويكون علة لتضمينه ، وفي ذلك نظر ، لأنه لا تلازم بين الضمان والتحريم .

                                                                                                          وفي الانتصار في شهادته في نكاح : لا تسمع شهادة كافر وصبي ، لشهرة الحال التي ترد بها الشهادة ، بخلاف الفسق ، لأنه يخفيه ، فيسمعها ليبحث عن عدالتهما ، قال : فيجيء من هذا : لا يسمعها مع فسق ظاهر ، نقل الميموني : إذا شهد أربعة غير عدول بالزنا لا يضربون ولا يجب عليهم شيء ، ويجب في مسافة كتاب القاضي عند سلطان لا يخاف تعديه نقله مثنى أو حاكم عدل ، نقل ابن الحكم : كيف أشهد عند رجل ليس عدلا ، لا تشهد عنده .

                                                                                                          وقال في رواية عبد الله : أخاف أن يسعه أن لا يشهد عند الجهمية ، عن ابن المبارك عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا { يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة ، ووزراء فسقة ، وقضاة خونة ، وفقهاء كذبة ، فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم كاتبا ولا عريفا ولا شرطيا } رواه الطبراني وقال : لم يروه عن قتادة إلا ابن أبي عروبة ، ولا عنه إلا ابن المبارك ، تفرد به داود بن سليمان ، وهو شيخ لا بأس به ، وقيل : أولا ينعزل بفسقه ، وقيل : لا أمير البلد ووزيره ، ولا يقيمها على مسلم بقتل كافر ، وكتابة كشهادة ، في ظاهر كلام الشيخ وشيخنا ، قيل لأحمد : متى يجوز للحاكم أن يقبل شهادة الرجل ؟ قال : إذا كان يحسن تحمل الشهادة ويحسن أن يؤديها .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية