الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي قبول رجل وامرأتين أو رجل ويمين في إيصاء أو توكيل في مال ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه وعتق وتدبير وكتابة روايتان ( م 1 - 5 ) وذكر جماعة [ ص: 591 ] يقبل في كتابة ، والنجم الأخير كعتق ، وقيل : يقبل ، وكذا جناية عمد [ ص: 592 ] لا قود فيها ( م 6 ) فإن قبل وهو ظاهر المذهب ، قاله في الترغيب ووجب القود في بعضها كمأمومة فروايتان ( م 7 ) .

                                                                                                          ويقبل في جناية خطأ ، وعنه : لا ، ونقل أبو طالب في مسألة الأسير تقبل امرأة ويمينه ، اختاره أبو بكر ، ونقل إبراهيم بن هانئ : لا ولاء عبد مسلم .

                                                                                                          وفي المغني قول في دعوى قتل كافر لأخذ سلبه : يكفي واحد [ والله أعلم ] .

                                                                                                          [ ص: 590 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 590 ] باب ذكر المشهود به وأداء الشهادة ( مسألة 1 - 5 ) قوله : " وفي قبول رجل وامرأتين أو رجل ويمين في إيصاء أو توكيل في مال ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه وعتق وتدبير وكتابة روايتان " انتهى ، ذكر مسائل :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 1 ) هل يقبل في الإيصاء بالمال رجل وامرأتان أو رجل ويمين ، أم لا يقبل إلا رجلان ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الرعايتين والحاوي .

                                                                                                          ( إحداهما ) يقبل ، وهو الصحيح ، وبه قطع في المقنع وشرح ابن منجى والنظم والوجيز وغيرهم ، وقدمه في الكافي والشرح .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) لا يقبل فيه إلا رجلان ، قال ابن أبي موسى : لا تثبت الوصية إلا بشاهدين .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 2 ) الوكالة بالمال هل يقبل فيها رجل وامرأتان ، أو رجل ويمين ، أو لا يقبل فيها إلا رجلان ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي ، وأطلقهما في المغني والشرح في باب الوكالة :

                                                                                                          ( إحداهما ) يقبل فيه رجل وامرأتان ، ورجل ويمين ، وهو الصحيح ، جزم به في النظم ، ونهاية ابن رزين في الوكالة ، وقدمه ابن رزين في شرحه .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) لا يقبل فيها إلا رجلان ، اختاره القاضي ، فقال : المعول في المذهب أنه لا يقبل فيها إلا شاهدان ، وقطع به في الوجيز ، وقدمه الشارح هنا .

                                                                                                          ( المسألة الثالثة 3 ) لو ادعى الأسير تقدم إسلامه لمنع رقه فهل يقبل فيه ما ذكر أو لا بد من رجلين ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الرعايتين والحاوي الصغير .

                                                                                                          ( إحداهما ) يقبل فيه رجل وامرأتان ، ورجل ويمين ، وبه قطع في المغني في كتاب الجهاد قبيل قول الخرقي : وينفل الإمام ومن استخلفه الإمام والشارح ، وابن رزين في شرحه [ ص: 591 ] والناظم ، وناظم المفردات وقال : بنيتها على الصحيح الأشهر ، وهذا الصحيح والصواب .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) لا يقبل فيه إلا رجلان .

                                                                                                          ( المسألة الربعة 4 ) لو ادعى قتل كافر لأخذ سلبه فهل يقبل فيه ما ذكر أو لا بد من رجلين ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الرعايتين والحاوي الصغير .

                                                                                                          ( إحداهما ) يقبل فيه رجل وامرأتان ، ورجل ويمين ، وجزم به الناظم ، وهو الصواب .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) لا يقبل فيه إلا رجلان .

                                                                                                          ( المسألة الخامسة 5 ) لو ادعى العبد العتق أو التدبير أو الكتابة ، فهل يقبل فيه ما ذكر أو لا بد من رجلين ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الرعايتين والحاوي ، وأطلقه في المحرر فيهن أيضا ، وأطلقه الزركشي في الكتابة والتدبير ، وأطلقه في التدبير في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع وغيرهم ، وأطلقه في المقنع في العتق في باب اليمين في الدعاوى .

                                                                                                          ( إحداهما ) يقبل في ذلك رجل وامرأتان ، ورجل ويمين المدعي ، قال القاضي في التعليق : يثبت العتق بشاهد ويمين ، في أصح الروايتين وعلى قياسه الكتابة والولاء ، ونص عليه في رواية مهنا ، وصححه الناظم في الثلاثة ، وجزم به ناظم المفردات ، واختاره أبو بكر وابن بكروس ، ذكره في تصحيح المحرر ، وقد صحح الشيخ الموفق والشارح والناظم وصاحب التصحيح صحة التدبير بشاهد وامرأتين وشاهد ويمين ، وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز وناظم المفردات وغيرهم ، والحكم في الكتابة كذلك ، واختاره الشيخ والشارح في العتق أيضا ، وقطع به في المقنع في موضع أيضا ، وقطع به ابن منجى في موضع .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) لا بد من رجلين ، واختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وصححه في التصحيح ، وقدمه في المقنع في العتق في هذا الباب أيضا ، فله في هذه المسألة ثلاث عبارات في المقنع ، واختلف اختيار القاضي ، فتارة اختار الأول ، وتارة اختار الثاني ، قال الزركشي : ومنشأ الخلاف أن من نظر إلى أن العتق إتلاف مال في الحقيقة قال بالقبول كبقية الإتلافات ، ومن نظر إلى العتق نفسه ليس بمال وإنما المقصود منه تكميل الأحكام قال بالرواية الثانية ، وهي عدم القبول ، وصار ذلك كالطلاق والقصاص ونحوهما ، انتهى . [ ص: 592 ]

                                                                                                          ( مسألة 6 ) قوله : " وكذا جناية عمد لا قود فيها .

                                                                                                          يعني أن فيها الروايتين المطلقتين ، وأطلقهما في المقنع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) يقبل فيه شاهد ويمين ، وشاهد وامرأتان ، وهو الصحيح ، صححه الشيخ الموفق والشارح وصاحب التصحيح وغيرهم ، قال في الكافي والترغيب وغيرهما ، هذا ظاهر المذهب ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، قاله صاحب المغني ، انتهى ، وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم ، وهو قول الخرقي ، وبه قطع القاضي في غير موضع ، قال في النكت : وقدمه غير واحد ، انتهى ; واختاره الشيرازي وابن البنا .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) لا يقبل فيه إلا رجلان ، اختاره أبو بكر وابن أبي موسى ، وصححه الناظم .

                                                                                                          ( مسألة 7 ) قوله " فإن قبل وهو ظاهر المذهب ، قاله في الترغيب ووجب القود في بعضها كمأمومة فروايتان " انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) يقبل ويثبت المال وهو الصحيح ، قال في النكت قطع به غير واحد ، وصححه في تصحيح المحرر ، وقدمه في الكافي وقال أيضا هو ظاهر المذهب ، واختاره أبو الخطاب وغيره .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) لا يقبل فيه إلا رجلان ، صححه الناظم ، قال في الرعاية : فلو شهد رجل وامرأتان بهاشمة مسبوقة بموضحة لم يثبت أرش الهشم في الأقيس ولا الإيضاح انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية