الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن شهد أربعة فرجعوا أو أحدهم فهل يحدون أو إلا الراجع وحده ؟ فيه روايتان ( م 8 ) .

                                                                                                          واختار [ ص: 81 ] في الترغيب يحد الراجع بعد الحكم وحده ، لأنه لا يمكن التحرز بعده ، وظاهر المنتخب ، لا يحد أحد لتمامها بالحكم ، وإن رجع أحدهم بعد الحد حد وحده إن ورث حد القذف . ونقل أبو النضر : لا يحد ; لأنه ثابت .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 8 ) [ قوله ] " وإن شهد أربعة فرجعوا أو أحدهم يعني قبل الحد فهل يحدون أو إلا الراجع ؟ فيه روايتان " ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) يحد الأربعة ، وهو الصحيح ، قدمه في الكافي والمحرر والنظم ، وشرح ابن رزين وصححه ، فقال : حدوا في الأظهر ، وقال الشيخ في المغني : على الجميع الحد ، في أصح الروايتين ، انتهى .

                                                                                                          فقد اتفق الشيخان .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) يحد غير الراجع ، اختاره أبو بكر وابن حامد ، وقطع به في المقنع والوجيز ، والآدمي في منوره ومنتخبه ، وغيرهم وقدمه في إدراك الغاية .




                                                                                                          الخدمات العلمية