الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قال : درهم في [ ص: 643 ] دينار ، لزمه درهم ، فإن فسره بالسلم فصدقه بطل إن تفرقا عن المجلس .

                                                                                                          وإن قال : درهم رهنت به الدينار عنده فالخلاف السابق ، وإن قال ثوب قبضته في درهم إلى شهر ، فالثوب مال السلم أقر بقبضه ، فيلزمه الدرهم ، وكذا درهم في عشرة ، فإن خالفه عرف ففي لزومه مقتضاه وجهان ، ويعمل بنية حساب ، ويتوجه في جاهل الوجهان ، وبنية جمع ومن حاسب ، وفيه احتمالان ( م 12 و 13 )

                                                                                                          [ ص: 643 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 643 ] مسألة 12 و 13 ) قوله : " وكذا درهم في عشرة ، فإن خالفه العرف ففي لزومه مقتضاه وجهان ، ويعمل بنية حساب ، ويتوجه في جاهل الوجهان ، وبنية جمع ومن حاسب وفيه احتمالان ، " انتهى .

                                                                                                          ذكر مسألتين :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 12 ) إذا قال : له درهم في عشرة ، وأطلق ، لزمه درهم إذا لم يخالفه عرف ، فإن خالفه عرف فأطلق المصنف في لزوم مقتضاه الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) يلزمه مقتضى العرف . وهو الصواب وصححه ابن أبي المجد في مصنفه .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يلزمه مقتضاه في العرف ، وفيه ضعف .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 13 ) يعمل بنية الحساب وبنية الجمع ، ففي الأولى يلزمه عشرة ، وفي الثانية أحد عشر ، وهل يعمل بنية الجمع من حاسب ؟ قال المصنف : فيه احتمالان .

                                                                                                          ( أحدهما ) : يعمل بنية الجمع من الحاسب . ( قلت ) وهو الصواب ، وهو مما لا شك فيه .

                                                                                                          ( والاحتمال الثاني ) لا يعمل بنية الجمع من الحاسب ، وهو ضعيف جدا أو خطأ ، وكيف يصح أن يقول الحاسب أنا أردت الجمع بقولي ذلك ولا نقبله ونقول لا يلزمك إلا مقتضى اللفظ عند أرباب الحساب وهو عشرة ، هذا خلف .

                                                                                                          وفي كلام المصنف إيماء إلى تقديم القول الأول من قوله : وبنية جمع ومن حاسب ، ثم قال : وفيه احتمالان ، أو يكون المصنف أراد بما قال غير هذه المسألة ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية