الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو ادعى أنه ابتاع دار زيد الغائب فله أن يثبت ذلك من غير حضور من الدار في يده ، وحاصله أن كل من عليه دين أو عنده عين فإذا لم يعتبر رضاه في إقباضها أو إخراجها عن ملكه لا يعتبر حضوره في ثبوتها ، وعلى هذا فيجوز أن تثبت الوكالة بعلم القاضي ، كما تثبت الشهادة ، وتوكل علي لعبد الله بن جعفر كالدليل على ذلك ، فإنه أعلم الخلفاء أنه وكيله ، ولم يشهد على ذلك ولا أثبتها في وجه خصم ، إلى أن قال : فالتوكيل مثل الولاية ، وتثبت الولاية بالشهادة على المولى مع حضوره في البلد ، ومن هذا كتاب الحاكم إلى الحاكم فيما حكم به ، وفي التعليق والانتصار وغيرهما : إذا ادعى أن الدار التي بيد نفسه له لم تسمع ولا ببينة لعدم حاجته ، وورود الشرع به ، وجعلوه وفاقا ، قال في الانتصار : والخارج تسمع ببينته ابتداء لا على خصم ، وقبلها في الكافي .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية